وفي التذكرة لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صح كالثوب والدار والغنم اجماعا.
وصرح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها.
أقول يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد {2} لثبوت الغرر غالبا مع جهل أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم والاعتماد في عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة عين المجازفة.
وبالجملة فإذا فرضنا أن مقدار مالية الغنم قله وكثرة يعلم بالعدد، فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها وبين الجهل بالمقدار في المكيل والموزون والمعدود. وكذا الحكم في عدد الأذرع والطاقات في الكرابيس والجربان في كثير من الأراضي المقدرة عادة بالجريب. نعم ربما يتفق تعارف عدد خاص في أذرع بعض طاقات الكرابيس، لكن الاعتماد على هذه من حيث كونه طريقا إلى عدد الأذرع، نظير اخبار البائع، وليس هذا معنى كفاية المشاهدة وتظهر الثمرة في ثبوت الخيار، إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيار مع تبين قلة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من المشاهدة، إلا إذا كان النقص عيبا أو اشترط عددا خاصا من حيث الذراع طولا وعرضا.
____________________
بيع الثوب والأرض مع المشاهدة {1} الرابع: قال في الشرائع: يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا.
وقد صرح غير واحد بصحة بيع مختلفة الأجزاء كالثوب والدار والغنم مع المشاهدة، وادعوا أن عليها الاجماع.
وأورد عليهم جمع منهم المصنف قدس سره: قال بأنه {2} يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد لثبوت الغرر.
وظاهر بعض الموردين وصريح آخرين الحكم بالجواز مع عدم لزوم الغرر.
وقد صرح غير واحد بصحة بيع مختلفة الأجزاء كالثوب والدار والغنم مع المشاهدة، وادعوا أن عليها الاجماع.
وأورد عليهم جمع منهم المصنف قدس سره: قال بأنه {2} يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد لثبوت الغرر.
وظاهر بعض الموردين وصريح آخرين الحكم بالجواز مع عدم لزوم الغرر.