____________________
منها: إنه من قبيل تحصيل الحاصل، فإن السلطنة على الفسخ فيها ثابتة دائما ولا تنفك عنها ولا تسقط بالاسقاط.
وفيه: إن الثابت بالشرط فرد آخر من السلطنة دون ما هو من لوازمها.
ومنها: أنه يلزم اجتماع المثلين. وقد تقدم الجواب عن ذلك في خيار الحيوان.
ومنها: لزوم اللغوية، فإنها جائزة ذاتا، فجعل الخيار فيها لغو رأسا.
وفيه: إن هذه السلطنة المجعولة غير ما هو من لوازم العقد وثابت فيها، فإن تلك السلطنة غير قابلة للمصالحة والاسقاط والإرث، وهذه قابلة لتلك، فيمكن أن ينقلها إلى غيره بالصلح ونحوه ويرثها وارثه. فالأظهر صحة جعل الخيار فيها.
ثم إن هذه الوجوه لو تمت فإنما هي في جعل الخيار للعاقد، وأما جعله للأجنبي فلا يجري شئ منها فيه.
وأفاد المحقق النائيني رحمه الله: إن العقود الإذنية كالوكالة لا يجري فيها الخيار لوجه آخر، وهو: إن اطلاق العقد عليها إنما هو لكونها واقعة بين اثنين، وإلا فنفس حقيقتها متقومة بالإذن المحض والرضا الصرف.
وفيه: إن مجرد ذلك لا يمنع من جعل الخيار بعد كون هذا الإذن والرضا بعنوان العقد والالتزام، وله آثار غير ما هو مترتب على الإذن المحض.
جريان الخيار في الايقاعات {1} وأما المقام الثاني: وهو أنه هل يثبت هذا الخيار في الايقاعات أم لا؟
وقد استدل لعدم دخول ذلك فيها بوجوه:
{2} منها: إن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين، كما نبه عليه جملة من الأخبار، والايقاع إنما يقوم بواحد.
وفيه: إن الثابت بالشرط فرد آخر من السلطنة دون ما هو من لوازمها.
ومنها: أنه يلزم اجتماع المثلين. وقد تقدم الجواب عن ذلك في خيار الحيوان.
ومنها: لزوم اللغوية، فإنها جائزة ذاتا، فجعل الخيار فيها لغو رأسا.
وفيه: إن هذه السلطنة المجعولة غير ما هو من لوازم العقد وثابت فيها، فإن تلك السلطنة غير قابلة للمصالحة والاسقاط والإرث، وهذه قابلة لتلك، فيمكن أن ينقلها إلى غيره بالصلح ونحوه ويرثها وارثه. فالأظهر صحة جعل الخيار فيها.
ثم إن هذه الوجوه لو تمت فإنما هي في جعل الخيار للعاقد، وأما جعله للأجنبي فلا يجري شئ منها فيه.
وأفاد المحقق النائيني رحمه الله: إن العقود الإذنية كالوكالة لا يجري فيها الخيار لوجه آخر، وهو: إن اطلاق العقد عليها إنما هو لكونها واقعة بين اثنين، وإلا فنفس حقيقتها متقومة بالإذن المحض والرضا الصرف.
وفيه: إن مجرد ذلك لا يمنع من جعل الخيار بعد كون هذا الإذن والرضا بعنوان العقد والالتزام، وله آثار غير ما هو مترتب على الإذن المحض.
جريان الخيار في الايقاعات {1} وأما المقام الثاني: وهو أنه هل يثبت هذا الخيار في الايقاعات أم لا؟
وقد استدل لعدم دخول ذلك فيها بوجوه:
{2} منها: إن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين، كما نبه عليه جملة من الأخبار، والايقاع إنما يقوم بواحد.