وقد صرح في التذكرة بعدم الربا في البطيخ والرمان إذا كان رطبا، لعدم الوزن وثبوته مع الجفاف، بل يظهر منه كون القثاء والخوخ والمشمش أيضا غير موزونة، وكل ذلك محل تأمل لحصول الغرر أحيانا بعدم الوزن.
فالظاهر أن تقدير المال عرفا في المذكورات بالوزن لا بالعدد كما في الجوز والبيض.
____________________
{1} وأما المعدود فالمشهور بين الأصحاب لزوم معرفة العدد كما مر، وعن مجمع البرهان: إنه لا دليل على عدم جواز بيع المعدود إلا عدا وأن الأصل والعمومات وحصول التراضي - الذي هو العمدة في الدليل - دليل قوي، فاثبات خلافه مشكل.
{2} ولكن الذي يظهر من صحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام عن الجواز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد قال (عليه السلام): لا بأس به (1) من جهة ظهوره في اعتقاد السائل، لزوم العد، وتقريره (عليه السلام) ذلك - هو لزوم العد، وبه تقيد اطلاقات الأدلة.
بيع المكيل بالوزن، والعكس واستقصاء الكلام في المقام إنما يكون ببيان أمور:
{2} ولكن الذي يظهر من صحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام عن الجواز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد قال (عليه السلام): لا بأس به (1) من جهة ظهوره في اعتقاد السائل، لزوم العد، وتقريره (عليه السلام) ذلك - هو لزوم العد، وبه تقيد اطلاقات الأدلة.
بيع المكيل بالوزن، والعكس واستقصاء الكلام في المقام إنما يكون ببيان أمور: