____________________
الاسقاط بعد العقد {1} الثاني: من المسقطات: اسقاط هذا الخيار بعد العقد.
واستدل لسقوطه بالاسقاط بوجوه:
الأول: الاجماع.
وفيه: إنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
{2} الوجه الثاني: فحوى ما سيجئ من النص (1) الدال على سقوط الخيار بالتصرف، معللا بأنه رضا بالبيع، استدل بها المصنف رحمه الله.
وأورد عليه المحقق الإيرواني رحمه الله: بأن النص بعموم التعليل يدل على حكم المقام بلا حاجة إلى الفحوى، بل ومع منع الفحوى.
ولكن تقريب الفحوى على مسلك المصنف رحمه الله - الملتزم بأن لزوم العقد بالرضا واقراره إنما يكون من جهة أن مرجعه إلى اسقاط الخيار: إنه إذا دل الدليل على مسقطية الرضا وكونه موجبا للزوم من جهة أن مرجعه إلى اسقاط الخيار، فنفس الاسقاط أولى بأن يكون مسقطا للخيار.
فلا يرد عليه ما أورده المحقق المذكور.
{3} الثالث: القاعدة المسلمة من أن لكل ذي حق اسقاط حقه لفحوى تسلط الناس على أموالهم (2) فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال.
وأورد عليه بوجوه:
أحدها: إن دليل السلطنة ضعيف السند.
واستدل لسقوطه بالاسقاط بوجوه:
الأول: الاجماع.
وفيه: إنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
{2} الوجه الثاني: فحوى ما سيجئ من النص (1) الدال على سقوط الخيار بالتصرف، معللا بأنه رضا بالبيع، استدل بها المصنف رحمه الله.
وأورد عليه المحقق الإيرواني رحمه الله: بأن النص بعموم التعليل يدل على حكم المقام بلا حاجة إلى الفحوى، بل ومع منع الفحوى.
ولكن تقريب الفحوى على مسلك المصنف رحمه الله - الملتزم بأن لزوم العقد بالرضا واقراره إنما يكون من جهة أن مرجعه إلى اسقاط الخيار: إنه إذا دل الدليل على مسقطية الرضا وكونه موجبا للزوم من جهة أن مرجعه إلى اسقاط الخيار، فنفس الاسقاط أولى بأن يكون مسقطا للخيار.
فلا يرد عليه ما أورده المحقق المذكور.
{3} الثالث: القاعدة المسلمة من أن لكل ذي حق اسقاط حقه لفحوى تسلط الناس على أموالهم (2) فهم أولى بالتسلط على حقوقهم المتعلقة بالأموال.
وأورد عليه بوجوه:
أحدها: إن دليل السلطنة ضعيف السند.