____________________
وأورد على هذا الوجه:
بأن هذه النصوص تدل على اللزوم الحيثي لا اللزوم من جميع الجهات، ولذا لا تنافي ثبوت خيار الحيوان والشرط ونحوهما.
وبأنها في مقام جعل الخيار لا جعل اللزوم، فلا وجه للتمسك باطلاقها من هذه الجهة.
ولكن يرد على الأول: إنه خلاف اطلاق النصوص.
وعلى الثاني: إنها في مقام بيان الجواز قبل التفرق واللزوم بعده، ولذا في بعض تلك النصوص قال عليه السلام بعد ذلك: فإذا افترقا فلا خيار لهما.
الاستدلال للزوم بالاستصحاب {1} وربما يستدل على اللزوم بالاستصحاب.
بتقريب: إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك عن العين، وقد أشبعنا الكلام في هذا الاستصحاب وما يمكن، أن يورد عليه في مبحث المعاطاة، وإنما نذكر في المقام الاشكال الذي لم يذكره المصنف رحمه الله هناك وذكره في المقام، وهو {2} إن هذا الأصل محكوم باستصحاب بقاء علقة المالك الأول.
واستصحاب بقاء حق الفسخ الثابت في زمان ثبوت خيار المجلس.
{3} وأجاب المصنف رحمه الله عن الأول: بأنه إن أريد بقاء علاقة الملك أو علاقة تتفرع على الملك فلا ريب في زوالها بزوال الملك، وإن أريد بها سلطنة إعادة العين في ملكه فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك.
بأن هذه النصوص تدل على اللزوم الحيثي لا اللزوم من جميع الجهات، ولذا لا تنافي ثبوت خيار الحيوان والشرط ونحوهما.
وبأنها في مقام جعل الخيار لا جعل اللزوم، فلا وجه للتمسك باطلاقها من هذه الجهة.
ولكن يرد على الأول: إنه خلاف اطلاق النصوص.
وعلى الثاني: إنها في مقام بيان الجواز قبل التفرق واللزوم بعده، ولذا في بعض تلك النصوص قال عليه السلام بعد ذلك: فإذا افترقا فلا خيار لهما.
الاستدلال للزوم بالاستصحاب {1} وربما يستدل على اللزوم بالاستصحاب.
بتقريب: إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك عن العين، وقد أشبعنا الكلام في هذا الاستصحاب وما يمكن، أن يورد عليه في مبحث المعاطاة، وإنما نذكر في المقام الاشكال الذي لم يذكره المصنف رحمه الله هناك وذكره في المقام، وهو {2} إن هذا الأصل محكوم باستصحاب بقاء علقة المالك الأول.
واستصحاب بقاء حق الفسخ الثابت في زمان ثبوت خيار المجلس.
{3} وأجاب المصنف رحمه الله عن الأول: بأنه إن أريد بقاء علاقة الملك أو علاقة تتفرع على الملك فلا ريب في زوالها بزوال الملك، وإن أريد بها سلطنة إعادة العين في ملكه فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك.