____________________
شراء العبد نفسه {1} قوله ومنها: شراء العبد نفسه بناء على جوازه مفروض المسألة: شراء العبد نفسه من مولاه لنفسه، وذلك إما بالشراء بمال في ذمته، أو بمال شخصي خارجي، مع عدم كون ماله لمولاه أو بمال غيره، بناءا على ما هو الحق من جواز شراء شئ لشخص بمال آخر كما تقدم تحقيقه.
وقد ذهب المصنف رحمه الله إلى عدم ثبوت الخيار ولو بالنسبة إلى القيمة.
{2} قال: لعدم شمول أدلة الخيار له.
وفيه أن وجه عدم الشمول إن كان عدم عود الحر رقا.
فيرد عليه: إن ما ذكره في وجه عود القيمة في بيع من ينعتق عليه يجري في المقام.
وإن كان هو ما أفاده المحقق الإيرواني رحمه الله من أن ملك الشخص لنفسه ليس إلا عين الحرية فكان بيع العبد لنفسه عبارة أخرى عن العتق، ومن المعلوم عدم جريان الخيار في العتق.
فيرد عليه: إن بيع العبد لنفسه بيع حقيقة، وأثره الانعتاق على ما تقدم تحقيقه في أول مبحث البيع عند بيان حقيقته، فلا محذور في ثبوت الخيار فيه.
{3} قوله وفيها: أيضا: إنه لو اشترى جمدا في شدة الحر ففي الخيار اشكال.
والمحقق الثاني وجه الاشكال: بأن كون المبيع تالفا شيئا فشيئا مانع عن اعمال الخيار فيه. ثم أورد عليه: بأن الخيار لا يسقط بالتلف.
{4} والمصنف رحمه الله وجه الاشكال: باحتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد في تعلق الخيار بها توضيحه: إن التلف ربما يكون متأخرا عن ثبوت الخيار، وربما يكون مقارنا
وقد ذهب المصنف رحمه الله إلى عدم ثبوت الخيار ولو بالنسبة إلى القيمة.
{2} قال: لعدم شمول أدلة الخيار له.
وفيه أن وجه عدم الشمول إن كان عدم عود الحر رقا.
فيرد عليه: إن ما ذكره في وجه عود القيمة في بيع من ينعتق عليه يجري في المقام.
وإن كان هو ما أفاده المحقق الإيرواني رحمه الله من أن ملك الشخص لنفسه ليس إلا عين الحرية فكان بيع العبد لنفسه عبارة أخرى عن العتق، ومن المعلوم عدم جريان الخيار في العتق.
فيرد عليه: إن بيع العبد لنفسه بيع حقيقة، وأثره الانعتاق على ما تقدم تحقيقه في أول مبحث البيع عند بيان حقيقته، فلا محذور في ثبوت الخيار فيه.
{3} قوله وفيها: أيضا: إنه لو اشترى جمدا في شدة الحر ففي الخيار اشكال.
والمحقق الثاني وجه الاشكال: بأن كون المبيع تالفا شيئا فشيئا مانع عن اعمال الخيار فيه. ثم أورد عليه: بأن الخيار لا يسقط بالتلف.
{4} والمصنف رحمه الله وجه الاشكال: باحتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد في تعلق الخيار بها توضيحه: إن التلف ربما يكون متأخرا عن ثبوت الخيار، وربما يكون مقارنا