الأول: إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه:
أحدها: أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت فلا خيار قبله {2} ويكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد ولو بقليل ولا خيار قبل الرد، والمراد برد الثمن فعل ماله دخل في القبض من طرفه وإن أبى المشتري.
____________________
{1} الرابع خبر أبي الجارود (1) عن الإمام الباقر عليه السلام المذكور في المتن وهذا الخبر ضعيف سندا وأجنبي عن المقام، أما ضعفه فلأن أبا الجارود زياد بن المنذر ضعيف، وأما أجنبيته عن المقام فلأن ظاهره إرادة أن من باع شيئا على شرط ولم يعمل المشروط عليه بالشرط يثبت الخيار للبائع.
فتحصل: أن ما يستفاد من نصوص الباب أمران:
أحدهما: شرط الإقالة أو التمليك الجديد.
ثانيهما: شرط الانفساخ عند رد الثمن، لا تعليق الخيار على رده.
الأنحاء التي يقع الشرط عليها إذا عرفت ثبوت هذا الخيار من الأخبار والفتوى، فاعلم أن توضيح المسألة يتحقق بالبحث في أمور:
الأول: ما في الأنحاء التي يمكن أن يقع الشرط عليها وهي خمسة:
{2} أحدها: أن يكون الخيار معلقا على رد الثمن، أو موقتا من حيث المبدأ بزمان رد الثمن. والفرق بين التعليق والتوقيت إنما هو في مقام الاثبات.
وقد أورد على صحة الشرط في هذه الصورة في خصوص الأول بالتعليق الممنوع عنه شرعا، وفي كليهما بجهالة مدة الخيار من حيث المبدأ لأنه لا يعلم وقت رد الثمن
فتحصل: أن ما يستفاد من نصوص الباب أمران:
أحدهما: شرط الإقالة أو التمليك الجديد.
ثانيهما: شرط الانفساخ عند رد الثمن، لا تعليق الخيار على رده.
الأنحاء التي يقع الشرط عليها إذا عرفت ثبوت هذا الخيار من الأخبار والفتوى، فاعلم أن توضيح المسألة يتحقق بالبحث في أمور:
الأول: ما في الأنحاء التي يمكن أن يقع الشرط عليها وهي خمسة:
{2} أحدها: أن يكون الخيار معلقا على رد الثمن، أو موقتا من حيث المبدأ بزمان رد الثمن. والفرق بين التعليق والتوقيت إنما هو في مقام الاثبات.
وقد أورد على صحة الشرط في هذه الصورة في خصوص الأول بالتعليق الممنوع عنه شرعا، وفي كليهما بجهالة مدة الخيار من حيث المبدأ لأنه لا يعلم وقت رد الثمن