____________________
أما الأول: فلا اشكال في ثبوته لو كان الوكيل والموكل جاهلين، إنما الكلام فيما إذا كان الوكيل عالما بالغبن والموكل جاهلا أو عالما، وفيما إذا انعكس الأمر، أما في الصورة الأولى:
فقد يقال: إن التوكيل إما أن يشمل المعاملة الغبنية أو يختص بغيرها، لا اشكال في اللزوم في الفرض الأول وعدم الصحة في الثاني، فما معنى ثبوت الخيار.
وفيه: أنه يمكن أن يقال إنه يشمل التوكيل المعاملة الغبنية ولكن بما لها من الأحكام والخصوصيات ومنها ثبوت الخيار، {1} وصريح المصنف رحمه الله وغيره عدم ثبوت الخيار، والوجه فيه أن طرف المعاملة إنما هو الوكيل، والموكل أجنبي عن المعاملة فلا بناء من الموكل كي يوجب تخلفه الخيار، ولا اقدام منه على معاملة ضررية.
وأما في الصورة الثانية: فظاهر المصنف رحمه الله عدم ثبوت الخيار، وصريح المحقق النائيني رحمه الله ثبوته، وهو الحق، لأن طرف المعاملة هو الوكيل فهو الملتزم بالمساواة ويوقع المعاملة مبنية عليها، والمعاملة الضررية لزومها مستند إلى الشارع دون المكلف، ومجرد علم الموكل بالغبن لا يوجب عدم ثبوت الخيار.
وأما المورد الثاني: فإن كان مدرك الخيار حديث لا ضرر كان الخيار ثابتا للموكل كما أفاده المصنف رحمه الله، لأنه الذي يتضرر من المعاملة، وإن كان المدرك هو الالتزام الضمني كان الخيار للوكيل لأنه طرف المعاملة والبناء منه.
{2} قوله وقد مر ذلك مشروحا في خيار المجلس وفيه أنه لا يكون طريق المسألتين واحدا فإن موضوع الخيار في تلك المسألة عنوان البيع وهو يصدق على الوكيل وفي المقام المتضرر على مسلكه وهو لا يصدق عليه.
فقد يقال: إن التوكيل إما أن يشمل المعاملة الغبنية أو يختص بغيرها، لا اشكال في اللزوم في الفرض الأول وعدم الصحة في الثاني، فما معنى ثبوت الخيار.
وفيه: أنه يمكن أن يقال إنه يشمل التوكيل المعاملة الغبنية ولكن بما لها من الأحكام والخصوصيات ومنها ثبوت الخيار، {1} وصريح المصنف رحمه الله وغيره عدم ثبوت الخيار، والوجه فيه أن طرف المعاملة إنما هو الوكيل، والموكل أجنبي عن المعاملة فلا بناء من الموكل كي يوجب تخلفه الخيار، ولا اقدام منه على معاملة ضررية.
وأما في الصورة الثانية: فظاهر المصنف رحمه الله عدم ثبوت الخيار، وصريح المحقق النائيني رحمه الله ثبوته، وهو الحق، لأن طرف المعاملة هو الوكيل فهو الملتزم بالمساواة ويوقع المعاملة مبنية عليها، والمعاملة الضررية لزومها مستند إلى الشارع دون المكلف، ومجرد علم الموكل بالغبن لا يوجب عدم ثبوت الخيار.
وأما المورد الثاني: فإن كان مدرك الخيار حديث لا ضرر كان الخيار ثابتا للموكل كما أفاده المصنف رحمه الله، لأنه الذي يتضرر من المعاملة، وإن كان المدرك هو الالتزام الضمني كان الخيار للوكيل لأنه طرف المعاملة والبناء منه.
{2} قوله وقد مر ذلك مشروحا في خيار المجلس وفيه أنه لا يكون طريق المسألتين واحدا فإن موضوع الخيار في تلك المسألة عنوان البيع وهو يصدق على الوكيل وفي المقام المتضرر على مسلكه وهو لا يصدق عليه.