ثم إن مقتضى ما استند إليه للفورية عدا هذا المؤيد الأخير هي الفورية العرفية {1} لأن الاقتصار على الحقيقية حرج على ذي الخيار، فلا ينبغي تدارك الضرر به والزائد عليها لا دليل عليه عدا الاستصحاب المتسالم على رده بين أهل هذا القول، لكن الذي يظهر من التذكرة في خيار العيب على القول بفوريته ما هو أوسع من الفور العرفي. قال خيار العيب ليس على الفور على ما تقدم، خلافا للشافعي، فإنه اشترط الفورية والمبادرة بالعادة فلا يؤمر بالعدد ولا الركض للرد وإن كان مشغولا بصلاة أو أكل أو قضاء حاجة فله الخيار إلى أن يفرغ، وكذا لو اطلع حين دخل وقت هذه الأمور فاشتغل بها، فلا بأس اجماعا. وكذا لو لبس ثوبا أو أغلق بابا ولو اطلع على العيب ليلا فله التأخير إلى أن يصبح وإن لم يكن عذر، انتهى.
وقد صرح في الشفعة على القول بفوريتها بما يقرب من ذلك وجعلها من الأعذار، وصرح في الشفعة بأنه لا يجب المبادرة على خلاف العادة، ورجع في ذلك كله إلى العرف فكل ما لا يعد تقصيرا لا يبطل به الشفعة وكل ما يعد تقصيرا وتوانيا في الطلب، فإنه مسقط لها، انتهى.
____________________
فتحصل: إن مقتضى العمومات والاستصحاب هو القول بالفور، ولكن بما أن مدرك خيار الغبن هو الشرط الضمني، فما دام لم يجز العقد ولم يلتزم به، يكون الخيار باقيا. ولا يرد عليه بأن تجويز ذلك ضرر على من عليه الخيار، فإنه لا ضرر عليه مع فرض أنه غير ممنوع من التصرف في زمان الخيار، فالأظهر أنه على التراخي.
المراد من الفورية {1} بقي الكلام في المراد من الفورية، وتنقيح القول في ذلك: إن الفورية قسمان: فورية حقيقية، وهي أول مراتب الامكان دقة وفورية عرفية ولها مراتب، منها ما لا يلزم من الاقتصار عليه حرج على من له الخيار.
المراد من الفورية {1} بقي الكلام في المراد من الفورية، وتنقيح القول في ذلك: إن الفورية قسمان: فورية حقيقية، وهي أول مراتب الامكان دقة وفورية عرفية ولها مراتب، منها ما لا يلزم من الاقتصار عليه حرج على من له الخيار.