____________________
أحدهما: الاجماع.
ثانيهما: إن حديث لا ضرر إنما ينفي الحكم الذي في رفعه منة، ورفع الصحة لا امتنان فيه، بخلاف رفع اللزوم.
هذا بناء على كون المرفوع في الحديث الحكم الذي ينشأ منه الضرر، وأما بناءا على مسلك المحقق الخراساني رحمه الله من أن مفاد الحديث نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وأنه إنما ينفي الحكم الذي يكون موضوعه ضرريا، فالأمر واضح، فإن الصحة إذا كانت ضررية فهي لا ترتفع بالحديث، وبما أنها موضوع للزوم فيكون اللزوم مرفوعا.
الرابع: ما عن المحقق الخراساني رحمه الله، وهو: إن غاية ما يثبت بحديث لا ضرر هو مجرد السلطنة على الحل الموجود مثلها في الهبة لا الخيار الذي يعد من الحقوق، ويقبل الاسقاط، ويكون حقا خارجيا لا دخل له بالجواز، فإن لسان الحديث هو النفي لا الاثبات.
ما أفاده رحمه الله لا بأس به بناءا على شمول الحديث له، وأولى من ذلك المنع من شموله له، فإن اللزوم ليس حكما وجوديا مجعولا، بل هو أمر عدمي، وهو عدم السلطنة على الحل. وقد حققنا في محله أن حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام العدمية، فإن النفي أنما يتعلق بما هو وجودي، والعدم ليس شيئا قابلا لتعلق النفي به إلا بالعناية.
{1} الخامس: أدلة هذا الخيار النصوص الواردة في حكم الغبن، لاحظ خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: غبن المسترسل سحت. (1) وخبر ميسر عنه عليه السلام: غبن المؤمن حرام. (2)
ثانيهما: إن حديث لا ضرر إنما ينفي الحكم الذي في رفعه منة، ورفع الصحة لا امتنان فيه، بخلاف رفع اللزوم.
هذا بناء على كون المرفوع في الحديث الحكم الذي ينشأ منه الضرر، وأما بناءا على مسلك المحقق الخراساني رحمه الله من أن مفاد الحديث نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وأنه إنما ينفي الحكم الذي يكون موضوعه ضرريا، فالأمر واضح، فإن الصحة إذا كانت ضررية فهي لا ترتفع بالحديث، وبما أنها موضوع للزوم فيكون اللزوم مرفوعا.
الرابع: ما عن المحقق الخراساني رحمه الله، وهو: إن غاية ما يثبت بحديث لا ضرر هو مجرد السلطنة على الحل الموجود مثلها في الهبة لا الخيار الذي يعد من الحقوق، ويقبل الاسقاط، ويكون حقا خارجيا لا دخل له بالجواز، فإن لسان الحديث هو النفي لا الاثبات.
ما أفاده رحمه الله لا بأس به بناءا على شمول الحديث له، وأولى من ذلك المنع من شموله له، فإن اللزوم ليس حكما وجوديا مجعولا، بل هو أمر عدمي، وهو عدم السلطنة على الحل. وقد حققنا في محله أن حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام العدمية، فإن النفي أنما يتعلق بما هو وجودي، والعدم ليس شيئا قابلا لتعلق النفي به إلا بالعناية.
{1} الخامس: أدلة هذا الخيار النصوص الواردة في حكم الغبن، لاحظ خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: غبن المسترسل سحت. (1) وخبر ميسر عنه عليه السلام: غبن المؤمن حرام. (2)