____________________
وربما يورد عليه: بأن حقيقة الصلح التسالم، والغبن إنما يدخل في المعاوضات.
وفيه: إنه لا ينافي كونه عبارة عن التسالم، مع كونه تمليك شئ بعوض، فالأولى أن يورد عليه: بأن الغبن في المقام أيضا من جهة الجهل بمقدار المالية لفرض أن التفاوت المحتمل كلما كان أزيد يبذل في مقابله أزيد مما يبذل في مقابله لو كان أقل، ولعله إلى هذا أشار بقوله، فتأمل.
اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن {1} هذا كله في اسقاط هذا الخيار بعد العلم بالغبن، وأما اسقاطه قبل ظهور الغبن، فالكلام فيه يقع أولا: في الاسقاط، ثم في الصلح عليه.
أما الأول: فقد أشكل على جوازه بوجوه أربعة، اثنان منها متوجهان كان الغبن شرطا شرعيا أم كان كاشفا عقليا، واثنان منها مختصان بما إذا كان الغبن شرطا شرعيا.
أما المحذوران المشتركان:
فأحدهما: إنه لا جزم بالاسقاط، فلا يكون الاسقاط جديا لعدم تعقل الجد إلى الشئ مع عدم الجزم به.
وثانيهما: التعليق.
أما الأول: فيمكن دفعه: بأن الانشاء بقصد حصول المنشأ على تقدير حصول قيده أمر ممكن لا استحالة فيه.
وأما الثاني: فيندفع: بأن التعليق لا دليل على مبطليته سوى الاجماع، وهو على فرض شموله لجميع العقود والايقاعات المتيقن منه التعليق على ما لا يتوقف عليه الشئ، وإلا كما في تعليق البيع على الملكية والطلاق على الزوجية، فلا محذور فيه، والمقام من هذا القبيل.
وفيه: إنه لا ينافي كونه عبارة عن التسالم، مع كونه تمليك شئ بعوض، فالأولى أن يورد عليه: بأن الغبن في المقام أيضا من جهة الجهل بمقدار المالية لفرض أن التفاوت المحتمل كلما كان أزيد يبذل في مقابله أزيد مما يبذل في مقابله لو كان أقل، ولعله إلى هذا أشار بقوله، فتأمل.
اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن {1} هذا كله في اسقاط هذا الخيار بعد العلم بالغبن، وأما اسقاطه قبل ظهور الغبن، فالكلام فيه يقع أولا: في الاسقاط، ثم في الصلح عليه.
أما الأول: فقد أشكل على جوازه بوجوه أربعة، اثنان منها متوجهان كان الغبن شرطا شرعيا أم كان كاشفا عقليا، واثنان منها مختصان بما إذا كان الغبن شرطا شرعيا.
أما المحذوران المشتركان:
فأحدهما: إنه لا جزم بالاسقاط، فلا يكون الاسقاط جديا لعدم تعقل الجد إلى الشئ مع عدم الجزم به.
وثانيهما: التعليق.
أما الأول: فيمكن دفعه: بأن الانشاء بقصد حصول المنشأ على تقدير حصول قيده أمر ممكن لا استحالة فيه.
وأما الثاني: فيندفع: بأن التعليق لا دليل على مبطليته سوى الاجماع، وهو على فرض شموله لجميع العقود والايقاعات المتيقن منه التعليق على ما لا يتوقف عليه الشئ، وإلا كما في تعليق البيع على الملكية والطلاق على الزوجية، فلا محذور فيه، والمقام من هذا القبيل.