أكرم العلماء في كل يوم بحيث كان اكرام كل عالم في كل يوم واجبا مستقلا غير إكرام ذلك العالم في اليوم الآخر، فإذا علم بخروج زيد العالم وشك في خروجه عن العموم يوما أو أزيد، وجب الرجوع في ما بعد اليوم الأول إلى عموم وجوب الاكرام، لا إلى استصحاب، عدم وجوبه بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم لم يجز التمسك بالاستصحاب بل يجب الرجوع إلى أصل آخر، كما أن في الصورة الأولى لو فرضنا عدم حجية الاستصحاب لم يجز الرجوع إلى العموم فما أوضح الفرق بين الصورتين {1}.
____________________
التمسك بآية الوفاء بالعقد عند الشك وأما المورد الأول فالكلام فيه في جهتين:
الأولى: في أنه إذا ورد عام افرادي يتضمن العموم الأزماني وخصص ذلك بخروج بعض أفراد العام عن الحكم بالتخصيص في بعض الأزمنة ثم شك في أن خروجه عنه في تمام الأزمنة أو بعضها، فهل يرجع في زمان الشك إلى عموم العام أم لا؟
الثانية: في خصوص * (أوفوا بالعقود) *.
أما الأولى: فتفصيل الكلام فيها في الأصول، وإنما نشير إلى ما هو الحق في المقام بنحو الاجمال وحاصله:
{1} إن المصنف رحمه الله ذهب إلى أن العام إن كان له عموم أزماني وكان كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم إلى أحكام عديدة بتعدد الزمان يتمسك بعموم العام، فإنه من عدم التمسك به يلزم التخصيص الزائد وأما إذا لم يكن له عموم أزماني بهذا المعنى، بل كان الزمان ظرفا للحكم، وكان المجعول حكما واحدا مستمرا لموضوع واحد فلا يتمسك به، فإنه ليس في خروجه عن تحت العام دائما زيادة تخصيص
الأولى: في أنه إذا ورد عام افرادي يتضمن العموم الأزماني وخصص ذلك بخروج بعض أفراد العام عن الحكم بالتخصيص في بعض الأزمنة ثم شك في أن خروجه عنه في تمام الأزمنة أو بعضها، فهل يرجع في زمان الشك إلى عموم العام أم لا؟
الثانية: في خصوص * (أوفوا بالعقود) *.
أما الأولى: فتفصيل الكلام فيها في الأصول، وإنما نشير إلى ما هو الحق في المقام بنحو الاجمال وحاصله:
{1} إن المصنف رحمه الله ذهب إلى أن العام إن كان له عموم أزماني وكان كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم إلى أحكام عديدة بتعدد الزمان يتمسك بعموم العام، فإنه من عدم التمسك به يلزم التخصيص الزائد وأما إذا لم يكن له عموم أزماني بهذا المعنى، بل كان الزمان ظرفا للحكم، وكان المجعول حكما واحدا مستمرا لموضوع واحد فلا يتمسك به، فإنه ليس في خروجه عن تحت العام دائما زيادة تخصيص