____________________
{1} قوله ثم إنه لا تنافي بين شرطية البقاء وعدم جواز تفويت الشرط وجه التنافي أنه إذا كان الخيار معلقا على بقاء العين وكان ذلك شرطا فهو من قبيل المقدمة الوجوبية وهي لا تكون واجبه فكيف حكموا هنا بعدم جواز اتلاف العين والجواب عنه أنه إنما يلتزم بذلك من جهة أن هناك شرطين - أحدهما - شرط الخيار على تقدير رد الثمن - ثانيهما - شرط الابقاء ليتمكن من استرداد العين.
حكم تلف الثمن {2} وأما المقام الثاني: وهو ما لو تلف الثمن، فالكلام فيه في موضعين:
الأول: في أن تلف الثمن من البائع أو المشتري.
الثاني: في سقوط الخيار وبقائه.
أما الموضع الأول: فإن كان التلف بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى القاعدة كونه من البائع لأنه مملوك له، وتكون يد المشتري أمانية.
وقد استدل لكونه من المشتري {3} بقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
وفيه: إن مورد نصوص (1) تلك القاعدة خيار الحيوان، والشرط مع كون التالف هو المبيع، والتعدي إلى غيرهما وإلى تلف الثمن يحتاج إلى دليل مفقود.
{4} قوله ولم أعرف وجه الاستظهار الظاهر أن وجهه جعل نماء الثاني في قبال تلف المبيع، فكما أن الثاني من مالكه فكذلك الأول
حكم تلف الثمن {2} وأما المقام الثاني: وهو ما لو تلف الثمن، فالكلام فيه في موضعين:
الأول: في أن تلف الثمن من البائع أو المشتري.
الثاني: في سقوط الخيار وبقائه.
أما الموضع الأول: فإن كان التلف بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى القاعدة كونه من البائع لأنه مملوك له، وتكون يد المشتري أمانية.
وقد استدل لكونه من المشتري {3} بقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
وفيه: إن مورد نصوص (1) تلك القاعدة خيار الحيوان، والشرط مع كون التالف هو المبيع، والتعدي إلى غيرهما وإلى تلف الثمن يحتاج إلى دليل مفقود.
{4} قوله ولم أعرف وجه الاستظهار الظاهر أن وجهه جعل نماء الثاني في قبال تلف المبيع، فكما أن الثاني من مالكه فكذلك الأول