منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٣٧٥
ثم إنه لا تنافي بين شرطية البقاء وعدم جواز تفويت الشرط {1} فلا يجوز للمشتري اتلاف المبيع كما سيجئ في أحكام الخيار لأن غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله ولا يتم إلا بالتزام ابقائه للبايع ولو تلف الثمن، {2} فإن كان بعد الرد وقبل الفسخ، فمقتضى ما سيجئ من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له {3} كونه من المشتري وإن كان ملكا للبائع إلا أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن ويدعى اختصاصها بالمبيع، كما ذكره بعض المعاصرين واستظهره من رواية معاوية ابن ميسرة المتقدمة ولم أعرف وجه الاستظهار {4}
____________________
{1} قوله ثم إنه لا تنافي بين شرطية البقاء وعدم جواز تفويت الشرط وجه التنافي أنه إذا كان الخيار معلقا على بقاء العين وكان ذلك شرطا فهو من قبيل المقدمة الوجوبية وهي لا تكون واجبه فكيف حكموا هنا بعدم جواز اتلاف العين والجواب عنه أنه إنما يلتزم بذلك من جهة أن هناك شرطين - أحدهما - شرط الخيار على تقدير رد الثمن - ثانيهما - شرط الابقاء ليتمكن من استرداد العين.
حكم تلف الثمن {2} وأما المقام الثاني: وهو ما لو تلف الثمن، فالكلام فيه في موضعين:
الأول: في أن تلف الثمن من البائع أو المشتري.
الثاني: في سقوط الخيار وبقائه.
أما الموضع الأول: فإن كان التلف بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى القاعدة كونه من البائع لأنه مملوك له، وتكون يد المشتري أمانية.
وقد استدل لكونه من المشتري {3} بقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
وفيه: إن مورد نصوص (1) تلك القاعدة خيار الحيوان، والشرط مع كون التالف هو المبيع، والتعدي إلى غيرهما وإلى تلف الثمن يحتاج إلى دليل مفقود.
{4} قوله ولم أعرف وجه الاستظهار الظاهر أن وجهه جعل نماء الثاني في قبال تلف المبيع، فكما أن الثاني من مالكه فكذلك الأول

1) الوسائل - باب 5 و 8 - من أبواب الخيار.
(٣٧٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست