____________________
بالغة ما بلغت فإنه حينئذ يكون مسقطا لشرط التساوي، وإن كانت لعكس تلك وكان بنائها على التسالم والتجاوز عن الحق كائنا ما كان كالصلح الواقع في مقام رفع الخصومة لا يكون هذا الخيار ثابتا فيها: لأنه يسقط شرط التساوي، وإن لم تكن مبنية لا على ذلك ولا على هذا كالجعالة، فثبوت هذا الخيار فيها وعدمه يدوران مدار الاشتراط وعدمه.
كون هذا الخيار على الفور أو التراخي {1} مسألة: اختلف أصحابنا في كون الخيار على الفور أو على التراخي على قولين.
لا يخفى أن هذا النزاع جار في كل خيار لم يكن لمدة الخيار تحديد من الشرع كخيار العيب ونحوه.
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
{2} الأول: في عموم * (أوفوا بالعقود) * (1) وأنه هل يتمسك به في زمان الشك أم لا الذي هو مدرك القول بالفور.
{3} الثاني: في استصحاب الخيار الذي هو مدرك القول بالتراخي.
الثالث: في أنه على فرض المناقشة في كليهما هل هناك ما يرجع إليه لتعيين أحدهما أم لا.
كون هذا الخيار على الفور أو التراخي {1} مسألة: اختلف أصحابنا في كون الخيار على الفور أو على التراخي على قولين.
لا يخفى أن هذا النزاع جار في كل خيار لم يكن لمدة الخيار تحديد من الشرع كخيار العيب ونحوه.
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
{2} الأول: في عموم * (أوفوا بالعقود) * (1) وأنه هل يتمسك به في زمان الشك أم لا الذي هو مدرك القول بالفور.
{3} الثاني: في استصحاب الخيار الذي هو مدرك القول بالتراخي.
الثالث: في أنه على فرض المناقشة في كليهما هل هناك ما يرجع إليه لتعيين أحدهما أم لا.