وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بعد فراجع، وكيف كان فلا أجد وجها لما ذكره، وأضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر من
منع حكم الشيخ وأتباعه بصحة
البيع واشتراط البائع على المشتري البراءة من العيوب، وزعم أن معنى اشتراط البراءة في كلامهم اشتراط المشتري على البائع البراءة من العيوب، فيكون مرادفا لاشتراط الصحة، وأنت خبير بفساد ذلك، بعد ملاحظة عبارة الشيخ والأتباع. فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن المراد براءة البائع من العيوب لا المشتري. نعم لم أجد في كلام الشيخين والمحكي عن غيرهما تعرضا لذكر هذا الشرط في خصوص ما لا قيمة لمكسوره، ثم إنه ربما يستشكل في
جواز اشتراط البراءة من العيوب {1} الغير المخرجة عن المالية أيضا بلزوم الغرر، فإن
بيع ما لا يعلم صحته، وفساده لا
يجوز إلا بناء على أصالة الصحة، واشتراط البراءة كان بمنزلة
البيع من غير اعتداد بوجود العيوب وعدمها، وقد صرح العلامة وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط
خيار الرؤية في العين الغائبة، وسيجئ توضيحه في باب الخيارات انشاء الله.
مسألة: المشهور من غير خلاف يذكر
جواز بيع المسك في فأره {2} والفأر بالهمزة قيل جميع فأرة كتمر وتمرة.
وعن النهاية أنه قد لا يهمز تخفيفا ومستند الحكم العمومات {3} الغير المزاحمة بما يصلح
____________________
{1} قوله ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب. بلزوم الغرر لا اشكال فيه إذا كان الاشتراط بعد كون البيع صحيحا غير غرري لعدم الجهل به والاطلاع على حاله بالاختبار ونحوه - وكان الغرض منه دفع الالتزام بالعيب إذا ظهر الخطأ - نعم - يصح هذا الاشكال لو كان الاشتراط مع الجهل بالمبيع لدفع الغرر فإنه يوجبه ولا يرفعه.
بيع المسك في الفأرة {2} قوله المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأرة {3} مقتضى العمومات والسيرة جواز بيع ذلك