____________________
فروع وذكر المصنف رحمه الله في المقام فروعا: ولكن بناء على ما اخترناه من عدم مسقطيته التلف لهذا الخيار لا محل للكلام في هذه الفروع، وأما بناء على ما هو المشهور من المسقطية فيقع الكلام فيها، وهي فروع:
{1} الأول: إن الناقل الجائز هل يمنع الرد أم لا؟
{2} وقد استدل المصنف رحمه الله للثاني بعموم نفي الضرر، وأن مجرد الخروج عن الملك لا يسقط تدارك ضرر الغبن.
وفيه: إنه إن كان مدرك مسقطية التلف الاجماع صح ما ذكر من عدم مسقطية الناقل الجائز، وإن كان غيره فحكمه حكم اللازم: فإنه إذا لم يفسخ العقد الجائز، كما هو مفروض البحث، الرد غير ممكن.
ولو قيل: إن دليل الخيار يقتضي فسخ العقد الجائز توطئة لفسخ العقد الغبني، أجبنا عنه أنه يقتضي إعادة العين إلى ملكه ولو بالشراء أو الإقالة.
وإن قيل: إنه يقتضي انفساخ العقد الجائز، قلنا: إنه يقتضي انفساخ اللازم أيضا.
وبالجملة: لا فرق بين اللازم والجائز أصلا.
{1} الأول: إن الناقل الجائز هل يمنع الرد أم لا؟
{2} وقد استدل المصنف رحمه الله للثاني بعموم نفي الضرر، وأن مجرد الخروج عن الملك لا يسقط تدارك ضرر الغبن.
وفيه: إنه إن كان مدرك مسقطية التلف الاجماع صح ما ذكر من عدم مسقطية الناقل الجائز، وإن كان غيره فحكمه حكم اللازم: فإنه إذا لم يفسخ العقد الجائز، كما هو مفروض البحث، الرد غير ممكن.
ولو قيل: إن دليل الخيار يقتضي فسخ العقد الجائز توطئة لفسخ العقد الغبني، أجبنا عنه أنه يقتضي إعادة العين إلى ملكه ولو بالشراء أو الإقالة.
وإن قيل: إنه يقتضي انفساخ العقد الجائز، قلنا: إنه يقتضي انفساخ اللازم أيضا.
وبالجملة: لا فرق بين اللازم والجائز أصلا.