منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ١٧٥
مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية، {1} واختلفوا في حرمته وكراهته، فعن التقي والقاضي والحلي والعلامة في المنتهى الحرمة، وهو المحكي عن ظاهر الدروس وحواشي المحقق الثاني وعن الشيخ وابن زهرة، لا يجوز.
وأول في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة، وهي أي الكراهة مذهب الأكثر، بل عن ايضاح النافع أن الشيخ ادعى الاجماع على عدم التحريم.
وعن نهاية الإحكام تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا وليس حراما اجماعا ومستند التحريم ظواهر الأخبار. {2} منها ما عن منهال القصاب، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قلت: وما حد التلقي قال عليه السلام ما دون غدوة أو روحة قلت وكم الغدوة والروحة، قال: أربعة فراسخ، قال ابن أبي عمير، وما فوق ذلك فليس بتلق
____________________
حرمة تلقي الركبان {1} قوله لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية تنقيح القول في المسألة بالبحث في مقامين الأول: في أصل الحكم الثاني: في الخصوصيات المعتبرة فيه أما الأول ففيه قولان بعد الاتفاق ظاهرا على المرجوحية فعن التقي والفاضل والحلي والعلامة وغيرهم الحرمة - وعن الأكثر الكراهة.
{2} ومستند الحكم جملة من النصوص (1) الظاهرة في التحريم المذكور في المتن جملة منها وأورد على الاستدلال بها للحرمة - بوجوه أحدها ضعف السند - بدعوى - أن جميع تلك النصوص سبعة خمسة منها تنتهي اسنادها إلى منهال القصاب وهو مجهول وواحد منها رواية عمر بن شمر الضعيف عن عروة ابن عبد الله المجهول - والسابع مرسل وفيه أن في طريقين من روايات منهال من هو من أصحاب الاجماع فإن في طريق

1) - الوسائل - باب 36 - من أبواب آداب التجارة.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست