____________________
كل منهما قبض الطفل، غريب، فإن المعلق عليه ليس قبض الطفل بل قبض الأب الذي هو المشتري وأما المورد الرابع: فقد استدل المصنف رحمه الله للكفاية فيه:
{1} بأن قبول الحاكم الآخر وتملكه ليس مزاحمة للحاكم الأول كي لا يجوز، ثم قال:
{2} لكن الأظهر أنها مزاحمة عرفا.
واستدل المحقق النائيني رحمه الله لعدم الكفاية: بأنه بتصرف الحاكم الأول ووضع يده عليه خرج مال الطفل عن المال الذي لا ولي له، فليس للحاكم الآخر التصرف في هذا المال.
الظاهر أن هذه الكلمات أجنبية عما هو محل البحث، فإن مورد البحث كفاية رد البائع الثمن إلى الحاكم الآخر مع اشتراط الرد إلى الحاكم المشتري نفسه، ولا ريب في أنه ليس له ذلك لعدم ولايته على الحاكم الآخر، نعم إذا كان الشرط الرد إلى الحاكم كفى. فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
وأما المورد الخامس: فالأظهر عدم الكفاية، فإن الرد إلى الوارث ليس ردا إلى المورث الذي علق عليه الخيار.
وما أفاده المحقق النائيني رحمه الله: بأن الوارث ينتقل إليه المال على نحو تعلق حق المورث البائع إليه فالرد إليه كالرد إلى مورثه، غير تام، فإن ما أفاده يتم في ورثة البائع، والكلام إنما هو في ورثة المشتري.
{1} بأن قبول الحاكم الآخر وتملكه ليس مزاحمة للحاكم الأول كي لا يجوز، ثم قال:
{2} لكن الأظهر أنها مزاحمة عرفا.
واستدل المحقق النائيني رحمه الله لعدم الكفاية: بأنه بتصرف الحاكم الأول ووضع يده عليه خرج مال الطفل عن المال الذي لا ولي له، فليس للحاكم الآخر التصرف في هذا المال.
الظاهر أن هذه الكلمات أجنبية عما هو محل البحث، فإن مورد البحث كفاية رد البائع الثمن إلى الحاكم الآخر مع اشتراط الرد إلى الحاكم المشتري نفسه، ولا ريب في أنه ليس له ذلك لعدم ولايته على الحاكم الآخر، نعم إذا كان الشرط الرد إلى الحاكم كفى. فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
وأما المورد الخامس: فالأظهر عدم الكفاية، فإن الرد إلى الوارث ليس ردا إلى المورث الذي علق عليه الخيار.
وما أفاده المحقق النائيني رحمه الله: بأن الوارث ينتقل إليه المال على نحو تعلق حق المورث البائع إليه فالرد إليه كالرد إلى مورثه، غير تام، فإن ما أفاده يتم في ورثة البائع، والكلام إنما هو في ورثة المشتري.