مسألة: الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية بناء على الاستناد في ثبوته في البيع إلى نفي الضرر، {2} نعم لو استند إلى الاجماعات المنقولة أمكن الرجوع في غير البيع إلى أصالة اللزوم وممن حكي عنه التصريح بالعموم فخر الدين قدس سره في شرح الإرشاد وصاحب التنقيح وصاحب ايضاح النافع وعن إجارة جامع المقاصد جريانه فيها مستندا إلى أنه من توابع المعاوضات. نعم حكي عن المهذب البارع عدم جريانه في الصلح.
ولعله لكون الغرض الأصلي فيه قطع المنازعة، فلا يشرع فيه الفسخ وفيه ما لا يخفى
____________________
كانت العين التالفة في عهدة الغابن، وبعده تثبت في عهدة المغبون، ونتيجة ذلك سقوط العهدة بالنسبة إلى كل منهما كما لا يخفى.
{1} قوله ويحتمل التخيير أما الغابن فلأنه ملك البدل وأما المتلف فلأن المال المتلف في عهدته هذا الاحتمال وإن كان هو الأظهر كما عرفت إلا أنه لما ذكرناه، لا لما أفاده قدس سره فإن مبنى أحد فردي التخيير في كلامه اشتغال ذمة المتلف بالقيمة - ومبنى الآخر دخول العين في العهدة وهما متقابلان ثبوت خيار الغبن في غير البيع {2} الموضع الخامس: في ثبوت خيار الغبن في سائر المعاوضات أقوال:
أحدها: ثبوته فيها، اختاره فخر الدين وصاحبا التنقيح وايضاح النافع.
{1} قوله ويحتمل التخيير أما الغابن فلأنه ملك البدل وأما المتلف فلأن المال المتلف في عهدته هذا الاحتمال وإن كان هو الأظهر كما عرفت إلا أنه لما ذكرناه، لا لما أفاده قدس سره فإن مبنى أحد فردي التخيير في كلامه اشتغال ذمة المتلف بالقيمة - ومبنى الآخر دخول العين في العهدة وهما متقابلان ثبوت خيار الغبن في غير البيع {2} الموضع الخامس: في ثبوت خيار الغبن في سائر المعاوضات أقوال:
أحدها: ثبوته فيها، اختاره فخر الدين وصاحبا التنقيح وايضاح النافع.