وأما استناد القول بالتراخي إلى الاستصحاب، فهو حسن على ما اشتهر من المسامحة في تشخيص الموضوع في استصحاب الحكم الشرعي الثابت بغير الأدلة اللفظية المشخصة للموضوع، مع كون الشك من حيث استعداد الحكم للبقاء. وأما على التحقيق من عدم احراز الموضوع في مثل ذلك على وجه التحقيق، فلا يجري فيما نحن فيه الاستصحاب، فإن المتيقن سابقا ثبوت الخيار لمن لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ فإذا فرضنا ثبوت هذا الحكم من الشرع فلا معنى لانسحابه في الآن اللاحق، مع كون الشخص قد تمكن من التدارك ولم يفعل، لأن هذا موضوع آخر يكون اثبات الحكم له من القياس المحرم. {1} نعم لو أحرز الموضوع من دليل لفظي على المستصحب أو كان الشك في رافع الحكم حتى لا يحتمل أن يكون الشك لأجل تغير الموضوع اتجه التمسك بالاستصحاب.
____________________
موضوعا مستقلا، ولكن له اطلاقا زمانيا، بمقتضى مقدمات الحكمة، وأنه لو لم يكن حكما ثابتا في عمود الزمان لزم لغوية جعله: إذ لا أثر للزوم العقد في زمان واحد، وبناء على ما اخترناه من ثبوت الخيار من حين العقد يكون الخارج خارجا من الأول:
فيتمسك بالعام حتى على المسلك الآخر.
استصحاب الخيار أما المورد الثاني فقد أورد على التمسك بالاستصحاب بوجوه:
{1} الأول في المتن، وحاصله: إنه إذا كان دليل الحكم لفظيا مشخصا للموضوع وكان الشك في بقاء الحكم مع احراز الموضوع يجري الاستصحاب، وأما إذا كان غير لفظي أو لفظيا غير مشخص له وكان يحتمل كون الموضوع عنوانا لا يكون باقيا، فلا يجري الاستصحاب للشك في بقاء الموضوع، والمقام من قبيل الثاني، فإن دليل هذا الخيار الاجماع أو حديث لا ضرر،
فيتمسك بالعام حتى على المسلك الآخر.
استصحاب الخيار أما المورد الثاني فقد أورد على التمسك بالاستصحاب بوجوه:
{1} الأول في المتن، وحاصله: إنه إذا كان دليل الحكم لفظيا مشخصا للموضوع وكان الشك في بقاء الحكم مع احراز الموضوع يجري الاستصحاب، وأما إذا كان غير لفظي أو لفظيا غير مشخص له وكان يحتمل كون الموضوع عنوانا لا يكون باقيا، فلا يجري الاستصحاب للشك في بقاء الموضوع، والمقام من قبيل الثاني، فإن دليل هذا الخيار الاجماع أو حديث لا ضرر،