____________________
جريان الخيار في غير البيع من العقود اللازمة {1} وأما المقام الثالث: وهو جريان الخيار في العقود اللازمة، فملخص القول فيه:
أنها على أقسام:
الأول: ما ادعى أنه لا يدخله شرط الخيار اتفاقا.
الثاني: ما اختلف فيه.
الثالث: ما يدخله اتفاقا.
{2} أما القسم الأول: فهو النكاح وقد استدل على المنع فيه بوجوه:
{3} أحدها: ما ذكره المنصف رحمه الله في المقام، وهو: توقف ارتفاعه شرعا على الطلاق.
وفيه: إنه لو كان دليل الطلاق دالا على عدم ارتفاعه ولو بنحو رفع علقة النكاح من دون انشاء البينونة والفرقة بغير الطلاق إما بالمنطوق أو بالمفهوم كان ما أفاده متينا جدا، ولكن حيث إنه لا يدل على ذلك فلا يصح هذا الاستدلال.
{4} ثانيها: ما أفاده المصنف رحمه الله أيضا، وهو: عدم مشروعية التقايل فيه. وتقدم تقريبه مع جوابه.
ثالثها: ما أفاده صاحب الجواهر رحمه الله، وهو: إن فيه شائبة العبادة التي لا تقبل الخيار وفيه: إن مجرد ذلك لا يكفي لكونه عبادة لا يجري فيها الخيار، فإنه لا يعتبر فيه القربة قطعا.
رابعها: ما عن الجواهر أيضا، وهو: إن اشتراط الخيار فيه يفضي إلى ابتذال المرأة، وهو ضرر لها.
أنها على أقسام:
الأول: ما ادعى أنه لا يدخله شرط الخيار اتفاقا.
الثاني: ما اختلف فيه.
الثالث: ما يدخله اتفاقا.
{2} أما القسم الأول: فهو النكاح وقد استدل على المنع فيه بوجوه:
{3} أحدها: ما ذكره المنصف رحمه الله في المقام، وهو: توقف ارتفاعه شرعا على الطلاق.
وفيه: إنه لو كان دليل الطلاق دالا على عدم ارتفاعه ولو بنحو رفع علقة النكاح من دون انشاء البينونة والفرقة بغير الطلاق إما بالمنطوق أو بالمفهوم كان ما أفاده متينا جدا، ولكن حيث إنه لا يدل على ذلك فلا يصح هذا الاستدلال.
{4} ثانيها: ما أفاده المصنف رحمه الله أيضا، وهو: عدم مشروعية التقايل فيه. وتقدم تقريبه مع جوابه.
ثالثها: ما أفاده صاحب الجواهر رحمه الله، وهو: إن فيه شائبة العبادة التي لا تقبل الخيار وفيه: إن مجرد ذلك لا يكفي لكونه عبادة لا يجري فيها الخيار، فإنه لا يعتبر فيه القربة قطعا.
رابعها: ما عن الجواهر أيضا، وهو: إن اشتراط الخيار فيه يفضي إلى ابتذال المرأة، وهو ضرر لها.