____________________
{1} قوله حيث تمسك بأصالة صحة الرجوع عن الإذن المتمسك هو صاحب الجواهر قدس سره وقد حققنا في رسالة القواعد الثلاث أنه لا تجري أصالة الصحة فيه من جهة أن الرجوع إذا وقع بعد البيع لا يترتب عليه شئ لعدم كونه قابلا للتأثير ومن شرائط جريانها قابلية التأثير عقلا.
{2} قوله ولو فيما إذا باع بلا ثمن أو باع ما هو غير مملوك البيع بلا ثمن كالبيع بلا مبيع بعد فرض تقوم البيع بالعوضين فلو شك فيه لا تجري أصالة الصحة لعين ما تقدم.
{3} قوله كما لو باع ما أتلفه زيد على عمرو أو صالحه إياه إن قلنا إن حقيقة الضمان كون التالف بشخصه في العهدة إلى حين الأداء - صح البيع المذكور لاعتبار بقاء المبيع.
وإن قلنا إن حقيقته انتقال المثل أو القيمة إلى الذمة كان بيعه بعد التلف بيعا لما لا وجود له وقد مر عدم جريان الأصل لو شك في ذلك.
لزوم الاختبار
{2} قوله ولو فيما إذا باع بلا ثمن أو باع ما هو غير مملوك البيع بلا ثمن كالبيع بلا مبيع بعد فرض تقوم البيع بالعوضين فلو شك فيه لا تجري أصالة الصحة لعين ما تقدم.
{3} قوله كما لو باع ما أتلفه زيد على عمرو أو صالحه إياه إن قلنا إن حقيقة الضمان كون التالف بشخصه في العهدة إلى حين الأداء - صح البيع المذكور لاعتبار بقاء المبيع.
وإن قلنا إن حقيقته انتقال المثل أو القيمة إلى الذمة كان بيعه بعد التلف بيعا لما لا وجود له وقد مر عدم جريان الأصل لو شك في ذلك.
لزوم الاختبار