منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ١١٧
حيث تمسك بأصالة صحة الرجوع عن الإذن لأن {1} الرجوع لو وقع بعد بيع الراهن كان فاسدا لعدم مصادفته محلا يؤثر فيه، نعم لو تحققت قابلية التأثير عقلا أو تحقق الانشاء الحقيقي عرفا ولو فيما إذا باع بلا ثمن {2} أو باع ما هو غير مملوك، كالخمر والخنزير وكالتالف شرعا كالغريق والمسروق أو معدوم قصد تملكه عند وجوده كالثمرة المعدومة أو قصد تمليك بدله مثلا أو قيمة كما لو باع ما أتلفه زيد على عمرو {3} أو صالحه إياه بقصد حصول أثر الملك في بدله تحقق مورد الصحة والفساد، فإذا حكم بفساد شئ من ذلك، ثم شك في أن العقد الخارجي منه أم من الصحيح حمل على الصحيح.
____________________
{1} قوله حيث تمسك بأصالة صحة الرجوع عن الإذن المتمسك هو صاحب الجواهر قدس سره وقد حققنا في رسالة القواعد الثلاث أنه لا تجري أصالة الصحة فيه من جهة أن الرجوع إذا وقع بعد البيع لا يترتب عليه شئ لعدم كونه قابلا للتأثير ومن شرائط جريانها قابلية التأثير عقلا.
{2} قوله ولو فيما إذا باع بلا ثمن أو باع ما هو غير مملوك البيع بلا ثمن كالبيع بلا مبيع بعد فرض تقوم البيع بالعوضين فلو شك فيه لا تجري أصالة الصحة لعين ما تقدم.
{3} قوله كما لو باع ما أتلفه زيد على عمرو أو صالحه إياه إن قلنا إن حقيقة الضمان كون التالف بشخصه في العهدة إلى حين الأداء - صح البيع المذكور لاعتبار بقاء المبيع.
وإن قلنا إن حقيقته انتقال المثل أو القيمة إلى الذمة كان بيعه بعد التلف بيعا لما لا وجود له وقد مر عدم جريان الأصل لو شك في ذلك.
لزوم الاختبار
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست