أحدها: اشتراط سقوطه في العقد {1} ولو شرط سقوط بعضه، فقد صرح بعض بالصحة ولا بأس به.
والثاني: اسقاطه بعد العقد، {2} وقد تقدم الأمران.
والثالث: التصرف ولا خلاف في اسقاطه في الجملة لهذا الخيار، {3} ويدل عليه قبل الاجماع النصوص:
____________________
لأن الظاهر من الدليل اعتبار اليوم أي بياض النهار على نحو الطريقية إلى الساعات النهارية، وعليه فيكفي الملفق من نهارين، ولا يكفي الملفق من يوم وليل.
التصرف مسقط للخيار الخامس: إن هذا الخيار يكون باقيا ما لم يتحقق أحد المسقطات وهي أمور:
{1} أحدها اشتراط سقوطه في العقد {2} والثاني اسقاطه بعد العقد وقد تقدم الأمران في خيار المجلس، فلا حاجة إلى ذكر مالهما من المباحث.
{3} والثالث التصرف ولا خلاف في اسقاطه في الجملة لهذا الخيار وكلمات القوم في المقام مشوشة ومضطربة والأقوال كثيرة حتى أن بعضهم أفتى في كتاب بغير ما أفتى به في كتاب آخر، وأفرط بعضهم وحكم بمسقطية التصرف إذا كان إجازة فعلية وفرط آخر وحكم بمسقطية كل تصرف حتى التصرف للاستخبار والتصرف في طريق الرد وبينهما أقوال لا يهمنا التعرض لها، والغريب مع ذلك دعوى الاجماع في المقام اللهم، إلا أن يراد به الاجماع على مسقطية التصرف في الجملة ولو بمعنى اسقاط الرضا المستكشف به.
وكيف كان فالأولى صرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق المستفاد من نصوص الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم.
التصرف مسقط للخيار الخامس: إن هذا الخيار يكون باقيا ما لم يتحقق أحد المسقطات وهي أمور:
{1} أحدها اشتراط سقوطه في العقد {2} والثاني اسقاطه بعد العقد وقد تقدم الأمران في خيار المجلس، فلا حاجة إلى ذكر مالهما من المباحث.
{3} والثالث التصرف ولا خلاف في اسقاطه في الجملة لهذا الخيار وكلمات القوم في المقام مشوشة ومضطربة والأقوال كثيرة حتى أن بعضهم أفتى في كتاب بغير ما أفتى به في كتاب آخر، وأفرط بعضهم وحكم بمسقطية التصرف إذا كان إجازة فعلية وفرط آخر وحكم بمسقطية كل تصرف حتى التصرف للاستخبار والتصرف في طريق الرد وبينهما أقوال لا يهمنا التعرض لها، والغريب مع ذلك دعوى الاجماع في المقام اللهم، إلا أن يراد به الاجماع على مسقطية التصرف في الجملة ولو بمعنى اسقاط الرضا المستكشف به.
وكيف كان فالأولى صرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق المستفاد من نصوص الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم.