وقد تقدم عن الفاضل القطيفي في ايضاح النافع منع اشتراط القدرة على التسليم.
وقد عرفت ضعفه لكن يمكن أن يقال بالصحة في خصوص الآبق لحصول الانتفاع به بالعتق، خصوصا مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع، فإنه يندفع به الغرر عرفا، لكن سيأتي ما فيه، فالعمدة الانتفاع بعتقه، وله وجه لولا النص الآتي والاجماعات المتقدمة، مع أن قابلية المبيع لبعض الانتفاعات لا يخرجه عن الغرر، وكما لا يجوز جعله مثمنا
____________________
وأما وجه النظر في الجواب الأول، فهو: عدم خروج المعاملة عن الفضولية بالوثوق بارضاء المالك مع عدم كونه راضيا بالفعل.
وأما وجه النظر في الجواب الثاني: فلم يظهر لي، لأن القائلين بصحة بيع الفضولي لم يقتصروا على هذه الصورة.
عدم الحاق الصلح بالبيع {1} التنبيه الثامن: وحيث عرفت اشتراط القدرة على التسليم في صحة البيع فاعلم: أنه لا يجوز بيع الانى منفردا إن كان أنه لو ضم إليه غيره صح بلا خلاف فيهما.
ولا يهمنا البحث في ذلك لعدم الموضوع، وإنما نتعرض لخصوص هذه المسألة لما في ذيل هذه من المسائل التي تعرض لها المصنف قدس سره، وسائر الأساطين، وإن لم تكن مربوطة ببيع الآبق بل هي من تذييلات وفروع المسألة المتقدمة.
وهي مسائل.
وأما وجه النظر في الجواب الثاني: فلم يظهر لي، لأن القائلين بصحة بيع الفضولي لم يقتصروا على هذه الصورة.
عدم الحاق الصلح بالبيع {1} التنبيه الثامن: وحيث عرفت اشتراط القدرة على التسليم في صحة البيع فاعلم: أنه لا يجوز بيع الانى منفردا إن كان أنه لو ضم إليه غيره صح بلا خلاف فيهما.
ولا يهمنا البحث في ذلك لعدم الموضوع، وإنما نتعرض لخصوص هذه المسألة لما في ذيل هذه من المسائل التي تعرض لها المصنف قدس سره، وسائر الأساطين، وإن لم تكن مربوطة ببيع الآبق بل هي من تذييلات وفروع المسألة المتقدمة.
وهي مسائل.