____________________
جعل الخيار للأجنبي {1} قال في التذكرة لو باع العبد وشرط الخيار للعبد صح البيع والشرط عندنا معا و حكى عنه الاجماع في الأجنبي، وهذا مما لا كلام فيه إنما الكلام في هذه المسألة يقع في موارد:
الأول: في أنه هل يصح جعل الخيار للأجنبي أم لا؟
وقد استدل للثاني بوجوه:
أحدها: ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله، وهو: إن الخيار عبارة عن رد كل مال إلى مالكه الأصلي أو اقراره في ملك مالكه الفعلي، وهذا ينفذ ممن كان زمام المال بيده، وأما الأجنبي فأجنبي عنه. وبعبارة أخرى: وإن كان الأصل في كل حق أن يكون قابلا للاسقاط إلا أنه ليس كل حق قابلا للنقل إلى الغير، وعلى فرض كونه قابلا له فليس قابلا للنقل إلى كل أحد، فإن حق القسم قابل للتمليك إلى الزوج والضرة ولا يقبل التمليك إلى الأجنبي، فالخيار وإن كان قابلا للتمليك إلى أحدهما إلا أنه لا يقبل التمليك إلى الأجنبي.
وفيه: إن الخيار عبارة عن حل العقد، ولازمه رد كل مال إلى مالكه الأصلي، مع أنه لو سلم كون ذلك معناه لم يدل دليل على اعتبار كون الرد ممن كان زمام المال بيده، وما ذكره بعد. وبعبارة أخرى: غير مربوط بالمقام، فإنه إنما هو في نقل الحق الثابت له كخيار المجلس ونحوه، ومحل الكلام جعل الخيار له ابتداءا.
ثانيها: ما ذكره المصنف رحمه الله في مسألة ثبوت الخيار للوكيل، واستند بعضهم إليه في المقام، وحاصله: إن مفاد أدلة الخيار اثبات سلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه، والأجنبي حيث إنه لا سلطنة له على ما انتقل إلى جاعل الخيار، فلا معنى للخيار، ولعل ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله يرجع إلى ذلك
الأول: في أنه هل يصح جعل الخيار للأجنبي أم لا؟
وقد استدل للثاني بوجوه:
أحدها: ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله، وهو: إن الخيار عبارة عن رد كل مال إلى مالكه الأصلي أو اقراره في ملك مالكه الفعلي، وهذا ينفذ ممن كان زمام المال بيده، وأما الأجنبي فأجنبي عنه. وبعبارة أخرى: وإن كان الأصل في كل حق أن يكون قابلا للاسقاط إلا أنه ليس كل حق قابلا للنقل إلى الغير، وعلى فرض كونه قابلا له فليس قابلا للنقل إلى كل أحد، فإن حق القسم قابل للتمليك إلى الزوج والضرة ولا يقبل التمليك إلى الأجنبي، فالخيار وإن كان قابلا للتمليك إلى أحدهما إلا أنه لا يقبل التمليك إلى الأجنبي.
وفيه: إن الخيار عبارة عن حل العقد، ولازمه رد كل مال إلى مالكه الأصلي، مع أنه لو سلم كون ذلك معناه لم يدل دليل على اعتبار كون الرد ممن كان زمام المال بيده، وما ذكره بعد. وبعبارة أخرى: غير مربوط بالمقام، فإنه إنما هو في نقل الحق الثابت له كخيار المجلس ونحوه، ومحل الكلام جعل الخيار له ابتداءا.
ثانيها: ما ذكره المصنف رحمه الله في مسألة ثبوت الخيار للوكيل، واستند بعضهم إليه في المقام، وحاصله: إن مفاد أدلة الخيار اثبات سلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه، والأجنبي حيث إنه لا سلطنة له على ما انتقل إلى جاعل الخيار، فلا معنى للخيار، ولعل ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله يرجع إلى ذلك