____________________
إلا أنه من جهة تعنون التصرف الواقع بعد هذا السبب بعنوان آخر، وهو كون الأكل بعد رد المغبون أكلا بالباطل يصير منهيا عنه، وعلى هذا فكلمة (لا) في قوله ولا يخرج ليست زائدة كما توهمه جمع منهم المحقق الإيرواني رحمه الله.
وبالجملة: بعد فرض أن لكل منهما موردا مختصا به، فلا تعارض بينهما.
{1} ثم أورد عليه بوجه آخر وحاصله: إن مورد كل منهما وإن كان غير مورد الآخر إلا أنه من جهة عدم القول بالفصل بين الموردين يتحقق التعارض بالعرض.
ولكن يرد على الاستدلال بالآية: إن التجارة المفروضة بما أنه يصدق عليها التجارة عن تراض لا تكون مشمولة لآية النهي، أما من جهة عدم تصادقهما على مورد واحدا ومن جهة الاستثناء، وأما الأكل بعد رد المغبون فمضافا إلى عدم كونه مشمولا للآية لأن نظرها إلى التصرفات المعاملية بقرينة كلمة بينكم الظاهرة في اعطاء مال وأخذ مال، أنه من جهة كونه بعد التجارة عن تراض لا يكون مشمولا لها.
وبذلك ظهر عدم تمامية الجواب الثاني الذي أفاده المصنف رحمه الله.
{2} الثالث: النبوي الذي استدل به جماعة من الأصحاب: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. (1)
وبالجملة: بعد فرض أن لكل منهما موردا مختصا به، فلا تعارض بينهما.
{1} ثم أورد عليه بوجه آخر وحاصله: إن مورد كل منهما وإن كان غير مورد الآخر إلا أنه من جهة عدم القول بالفصل بين الموردين يتحقق التعارض بالعرض.
ولكن يرد على الاستدلال بالآية: إن التجارة المفروضة بما أنه يصدق عليها التجارة عن تراض لا تكون مشمولة لآية النهي، أما من جهة عدم تصادقهما على مورد واحدا ومن جهة الاستثناء، وأما الأكل بعد رد المغبون فمضافا إلى عدم كونه مشمولا للآية لأن نظرها إلى التصرفات المعاملية بقرينة كلمة بينكم الظاهرة في اعطاء مال وأخذ مال، أنه من جهة كونه بعد التجارة عن تراض لا يكون مشمولا لها.
وبذلك ظهر عدم تمامية الجواب الثاني الذي أفاده المصنف رحمه الله.
{2} الثالث: النبوي الذي استدل به جماعة من الأصحاب: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. (1)