____________________
فالحق: إن الطائفتين متعارضتان، ولا يمكن الجمع بينهما، والترجيح مع أخبار المشهور لوجهين:
أحدهما: إنها المشهورة بين الأصحاب رواية وفتوى:
ثانيهما: إنها موافقة للكتاب، فإنها تدل على عدم ثبوت الخيار للبائع، وصحيح ابن مسلم يدل على ثبوته له، وهي موافقة لقوله تعالى * (أوفوا بالعقود) * (1) فتقدم هي.
هذا على فرض تسليم حجية صحيح ابن مسلم في نفسه، مع أنها قابلة للمنع من جهة اعراض الأصحاب عنه وعدم افتائهم بمضمونه.
فالأظهر هو اختصاص هذا الخيار بمن أنتقل إليه، وعدم ثبوته لمن أنتقل عنه.
وأما المقام الثاني: فظاهر المشهور الاختصاص بالمشتري.
{1} وعن جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في المسالك: ثبوته لمن أنتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا واستدل للعموم بصحيح محمد بن مسلم المذكور في المتن (2) وأورد عليه بايرادات:
الأول: إنه مطلق يقيد اطلاقه بموثق ابن فصال عن علي بن موسى عليه السلام: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام.
{2} وأجاب عنه المصنف باحتمال ورود التقييد مورد الغالب، إذا الغالب كون صاحب الحيوان مشتريا.
ثم أورد على نفسه: بأنه كما يحتمل ذلك يحتمل ورود الاطلاق في الصحيح مورد الغالب، بأن يكون المراد من صاحب الحيوان هو المشتري، وإنما لم يذكر القيد من باب الاتكال على الغلبة.
أحدهما: إنها المشهورة بين الأصحاب رواية وفتوى:
ثانيهما: إنها موافقة للكتاب، فإنها تدل على عدم ثبوت الخيار للبائع، وصحيح ابن مسلم يدل على ثبوته له، وهي موافقة لقوله تعالى * (أوفوا بالعقود) * (1) فتقدم هي.
هذا على فرض تسليم حجية صحيح ابن مسلم في نفسه، مع أنها قابلة للمنع من جهة اعراض الأصحاب عنه وعدم افتائهم بمضمونه.
فالأظهر هو اختصاص هذا الخيار بمن أنتقل إليه، وعدم ثبوته لمن أنتقل عنه.
وأما المقام الثاني: فظاهر المشهور الاختصاص بالمشتري.
{1} وعن جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في المسالك: ثبوته لمن أنتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا واستدل للعموم بصحيح محمد بن مسلم المذكور في المتن (2) وأورد عليه بايرادات:
الأول: إنه مطلق يقيد اطلاقه بموثق ابن فصال عن علي بن موسى عليه السلام: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام.
{2} وأجاب عنه المصنف باحتمال ورود التقييد مورد الغالب، إذا الغالب كون صاحب الحيوان مشتريا.
ثم أورد على نفسه: بأنه كما يحتمل ذلك يحتمل ورود الاطلاق في الصحيح مورد الغالب، بأن يكون المراد من صاحب الحيوان هو المشتري، وإنما لم يذكر القيد من باب الاتكال على الغلبة.