____________________
مقام الدعوى صحيح.
وثانيا: إن مجرد ذلك لا يصلح للمنع لأنه حكمة لا علة.
{1} الثاني: ما أفاده المصنف رحمه الله، قال: لما تقدم من الشك في سببية الفسخ لرفع الابراء، أو ما يفيد فائدته. انتهى.
وفيه: ما تقدم من أن الشك في السببية لا يمنع من نفوذ الشرط.
الثالث: إنه ايقاع، ولا يدخل شرط الخيار في الايقاع.
وفيه: أولا: إنه عقد لا ايقاع، وإن كان الابراء ايقاعا.
وثانيا: إنه قد تقدم دخوله في الايقاع.
فالأظهر جريانه فيه مطلقا.
{2} ومنه: الضمان.
وقد استدل المحقق النائيني رحمه الله للمنع من دخول شرط الخيار فيه: بأن لزومه حكمي كالنكاح، لأن من آثاره انتقال الدين إلى ذمة الضامن وبراءة المديون، فارجاعه إلى ما كان لا يمكن إلا بضمان آخر.
وفيه: ما تقدم من أنه لولا الاجماع لكنا ملتزمين بدخوله في النكاح فضلا عن الضمان {3} ومنه: الرهن.
{4} وقد استدل للمنع فيه: بأن الرهن وثيقة، للدين والخيار ينافي الاستيثاق.
وثانيا: إن مجرد ذلك لا يصلح للمنع لأنه حكمة لا علة.
{1} الثاني: ما أفاده المصنف رحمه الله، قال: لما تقدم من الشك في سببية الفسخ لرفع الابراء، أو ما يفيد فائدته. انتهى.
وفيه: ما تقدم من أن الشك في السببية لا يمنع من نفوذ الشرط.
الثالث: إنه ايقاع، ولا يدخل شرط الخيار في الايقاع.
وفيه: أولا: إنه عقد لا ايقاع، وإن كان الابراء ايقاعا.
وثانيا: إنه قد تقدم دخوله في الايقاع.
فالأظهر جريانه فيه مطلقا.
{2} ومنه: الضمان.
وقد استدل المحقق النائيني رحمه الله للمنع من دخول شرط الخيار فيه: بأن لزومه حكمي كالنكاح، لأن من آثاره انتقال الدين إلى ذمة الضامن وبراءة المديون، فارجاعه إلى ما كان لا يمكن إلا بضمان آخر.
وفيه: ما تقدم من أنه لولا الاجماع لكنا ملتزمين بدخوله في النكاح فضلا عن الضمان {3} ومنه: الرهن.
{4} وقد استدل للمنع فيه: بأن الرهن وثيقة، للدين والخيار ينافي الاستيثاق.