منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٣٦٦
الأمر الرابع: يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد {1} على الوجه الثاني من الوجهين الأولين، بل وعلى الوجه الأول بناء على أن تحقق السبب وهو العقد كاف في صحة اسقاط الحق {2} لكن مقتضى ما صرح به في التذكرة: من أنه لا يجوز اسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد بناء على حدوثهما من زمان التفرق عدم الجواز أيضا، إلا أن يفرق هنا بأن المشروط له مالك للخيار قبل الرد، ولو من حيث تملكه للرد {3} الموجب له فله اسقاطه بخلاف ما في التذكرة
____________________
مسقطات خيار الشرط يسقط هذا الخيار بأمور {1} منها: اسقاطه بعد العقد ذكره جماعة واستشكل فيه العلامة في التذكرة وعلى ضوء عدم جواز اسقاط الخيار قبل ثبوته إما منجزا كما هو المختار أو ولو معلقا كما ذهب إليه جمع من جهة أنه اسقاط لما لا يجب تعرض الفقهاء لأنه:
هل يصح اسقاط هذا الخيار بعد العقد أم لا؟
لا اشكال في صحته على الوجه الثاني من الوجهين الأولين لتحقق الخيار وثبوته بعد العقد.
وأما على الوجه الأول - وهو تعليق الخيار على الرد - فقد ذكر في وجه صحة اسقاطه وجوه:
{2} أحدها: ما في المتن وهو أن تحقن السبب - وهو العقد - يكفي في صحة اسقاط الحق.
وفيه: أولا: إن الرد أيضا جزء السبب.
وثانيا: إن البرهان المذكور لعدم صحة اسقاط ما لم يجب لا يفرق فيه بين تحقق سببه وعدمه.
{3} ثانيها: ما في المتن أيضا، وهو: إن المشروط له مالك للخيار قبل الرد، ولو من حيث تملكه للرد.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست