مسألة: احتكار الطعام وهو كما في الصحاح وعن المصباح جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء لا خلاف في مرجوحيته. {4}
____________________
فالأقوى هو الجواز مطلقا.
{1} قوله فالأولى حمل الأخبار المجوزة على ما إذا كان غرض المتكلم صرف المدفوع في العنوان وفيه أنه جمع تبرعي لا شاهد له.
{2} قوله ثم على تقدير المعارضة فالواجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ وفيه أنه على تقدير المعارضة يتعين الجمع بحمل خبر المنع على الكراهة لنصوصية الأخبار المجوزة في الجواز.
{3} قوله فالواجب بعد التكافؤ الرجوع إلى المنع وفيه أن الواجب حينئذ الرجوع إلى الأخبار العلاجية.
حرمة الاحتكار {4} قوله مسألة احتكار الطعام وهو.... لا خلاف في مرجوحيته في المسألة قولان، بناء على ما هو الظاهر من أن مورد كلمات الفقهاء هو عدم وجود باذل الكفاية وأما بناء على أن مورد كلماتهم هو الأعم ففي المسألة أقوال
{1} قوله فالأولى حمل الأخبار المجوزة على ما إذا كان غرض المتكلم صرف المدفوع في العنوان وفيه أنه جمع تبرعي لا شاهد له.
{2} قوله ثم على تقدير المعارضة فالواجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ وفيه أنه على تقدير المعارضة يتعين الجمع بحمل خبر المنع على الكراهة لنصوصية الأخبار المجوزة في الجواز.
{3} قوله فالواجب بعد التكافؤ الرجوع إلى المنع وفيه أن الواجب حينئذ الرجوع إلى الأخبار العلاجية.
حرمة الاحتكار {4} قوله مسألة احتكار الطعام وهو.... لا خلاف في مرجوحيته في المسألة قولان، بناء على ما هو الظاهر من أن مورد كلمات الفقهاء هو عدم وجود باذل الكفاية وأما بناء على أن مورد كلماتهم هو الأعم ففي المسألة أقوال