فإن [وأن] أبي أجبره الحاكم أو أقال عنه وإلا استقل بالفسخ وهو محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار على أن يكون رد المبيع إلى البائع فيهما كناية عن ملزومه وهي الإقالة، لا أن يكن وجوب الرد كناية عن تملك البائع للمبيع بمجرد فسخه بعد رد الثمن على ما فهمه الأصحاب ومرجعه إلى أحد الأولين، والأظهر في كثير من العبارات مثل الشرائع والقواعد والتذكرة هو الثاني لكن الظاهر صحة الاشتراط بكل من الوجوه الخمسة عدا الرابع، فإن فيه اشكالا من جهة أن انفساخ البيع بنفسه بدون انشاء فعلي أو قولي يشبه انعقاده بنفسه في مخالفة المشروع {2} من توقف المسببات على أسبابها الشرعية وسيجئ في باب الشروط ما يتضح به صحة ذلك وسقمه.
الأمر الثاني: الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة وإما أن يكون معينا {3} وعلى كل تقدير أما أن يكون قد قبضه وأما لم يقبضه، فإن لم يقبضه فله الخيار، وإن لم يتحقق رد الثمن
____________________
{1} خامسها: أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري أو التمليك الجديد، وهذا لا اشكال في مشروعيته، وهناك أنحاء أخر يظهر حكمها مما ذكرناه.
{2} وقد مر توضيح هذا الايراد وسيجئ في باب الشروط ما يتضح به أن الشرط يكفي في سببيته للفسخ الثمن المشروط رده لفسخ البيع {3} الأمر الثاني: الثمن المشروط رده أما أن يكون في الذمة وأما أن يكون معينا، وعلى كل تقدير تارة يقبضه وأخرى لا يقبضه.
فالكلام في المقام يقع في موضعين:
الأول: فيما إذا لم يقبض البائع الثمن المعلق على رده الخيار من المشتري إلى أن أتى رأس المدة.
الثاني: فيما إذا قبضه.
{2} وقد مر توضيح هذا الايراد وسيجئ في باب الشروط ما يتضح به أن الشرط يكفي في سببيته للفسخ الثمن المشروط رده لفسخ البيع {3} الأمر الثاني: الثمن المشروط رده أما أن يكون في الذمة وأما أن يكون معينا، وعلى كل تقدير تارة يقبضه وأخرى لا يقبضه.
فالكلام في المقام يقع في موضعين:
الأول: فيما إذا لم يقبض البائع الثمن المعلق على رده الخيار من المشتري إلى أن أتى رأس المدة.
الثاني: فيما إذا قبضه.