ويظهر منه أن ما ذكره أولا حديث رابع والانصاف عدم دلالتها على المدعي، فإن ما عدا الرواية الأولى ظاهرة في حرمة الخيانة في المشاورة، {1} فيحتمل كون الغبن بفتح الباء.
____________________
والمرسل: لا يغبن المسترسل فإن غبنه لا يحل. (1) وخبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله:
غبن المسترسل ربا. (2) وخبر دعائم الاسلام عن مولانا الصادق عليه السلام - في حديث -: وإن كان أمرا فاحشا وغبنا بينا - إلى أن قال - ثم قيل للمشتري: إن شئت خذها بمبلغ القيمة وإن شئت فدع. (3) ولكن يرد على هذا الوجه: إن أكثر هذه الأخبار ضعيفة الاسناد، لأن في طريق الأول أبا جميلة، والثالث مرسل، وفي طريق الرابع، أحمد بن علي بن إبراهيم، وهو لم يوثق، والخامس مرسل.
وأما من حيث الدلالة فالأخير صريح فيما ذكر، والبقية لا تدل على ذلك، {1} أما الثاني والثالث فقد استظهر المصنف رحمه الله دلالتهما على حرمة الخيانة في المشاورة، ثم قال: فيحتمل كون الغبن بفتح الباء.
ولكن كان بفتح الباء أو سكونها لا دخل لهما بما أفاده كما ستعرف، مع أن الظاهر كونه بسكون الباء، إذ هو بالفتح لازم، وقد استعمل في الخبر متعديا.
غبن المسترسل ربا. (2) وخبر دعائم الاسلام عن مولانا الصادق عليه السلام - في حديث -: وإن كان أمرا فاحشا وغبنا بينا - إلى أن قال - ثم قيل للمشتري: إن شئت خذها بمبلغ القيمة وإن شئت فدع. (3) ولكن يرد على هذا الوجه: إن أكثر هذه الأخبار ضعيفة الاسناد، لأن في طريق الأول أبا جميلة، والثالث مرسل، وفي طريق الرابع، أحمد بن علي بن إبراهيم، وهو لم يوثق، والخامس مرسل.
وأما من حيث الدلالة فالأخير صريح فيما ذكر، والبقية لا تدل على ذلك، {1} أما الثاني والثالث فقد استظهر المصنف رحمه الله دلالتهما على حرمة الخيانة في المشاورة، ثم قال: فيحتمل كون الغبن بفتح الباء.
ولكن كان بفتح الباء أو سكونها لا دخل لهما بما أفاده كما ستعرف، مع أن الظاهر كونه بسكون الباء، إذ هو بالفتح لازم، وقد استعمل في الخبر متعديا.