____________________
حكم ما لو كان الوكيل عاجزا والموكل قادرا {1} التنبيه السابع: قال المصنف: ثم لا اشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا لا ما إذا كان وكيلا.
لو كان المالك هو العاقد بالمباشرة لا اشكال في اعتبار قدرة نفسه.
ولو كان العاقد غيره.
فإن كان وكيلا في اجراء الصيغة خاصة فلا اشكال في أن العبرة بقدرة الموكل ولا اعتبار بقدرته، لأنه ليس ملزما بالتسليم، ويكون كالأجنبي، نعم لو علم بقدرته واعمال قدرته يكتفي بها لا من حيث إنها قدرة من يعتبر قدرته بل من حيث الوثوق بحصول المال في يد المشتري الذي عرفت كفايته.
وأما لو كان وكيلا مفوضا في البيع ولوازمه، فلا اشكال في الاكتفاء بقدرة الوكيل من جهة أنه ملزم بالتسليم ومأمور بالوفاء بالعقد، والمناط في رفع الغرر قدرة من هو ملزم بالتسليم ومأمور بالوفاء بالعقد.
إنما الكلام في ما لو كان عاجزا وكان الموكل قادرا، فيه أقوال:
{2} الأول: ما عن المصنف قس سره وتبعه غيره، وهو الاكتفاء بذلك.
الثاني: ما أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره، وهو: عدم كفاية قدرته من حيث إنها قدرة من ينسب إليه العقد.
{3} الثالث: ما اختاره العلامة الطباطبائي صاحب المصابيح، وهو: الكفاية مع رضا
لو كان المالك هو العاقد بالمباشرة لا اشكال في اعتبار قدرة نفسه.
ولو كان العاقد غيره.
فإن كان وكيلا في اجراء الصيغة خاصة فلا اشكال في أن العبرة بقدرة الموكل ولا اعتبار بقدرته، لأنه ليس ملزما بالتسليم، ويكون كالأجنبي، نعم لو علم بقدرته واعمال قدرته يكتفي بها لا من حيث إنها قدرة من يعتبر قدرته بل من حيث الوثوق بحصول المال في يد المشتري الذي عرفت كفايته.
وأما لو كان وكيلا مفوضا في البيع ولوازمه، فلا اشكال في الاكتفاء بقدرة الوكيل من جهة أنه ملزم بالتسليم ومأمور بالوفاء بالعقد، والمناط في رفع الغرر قدرة من هو ملزم بالتسليم ومأمور بالوفاء بالعقد.
إنما الكلام في ما لو كان عاجزا وكان الموكل قادرا، فيه أقوال:
{2} الأول: ما عن المصنف قس سره وتبعه غيره، وهو الاكتفاء بذلك.
الثاني: ما أفاده المحقق الإصفهاني قدس سره، وهو: عدم كفاية قدرته من حيث إنها قدرة من ينسب إليه العقد.
{3} الثالث: ما اختاره العلامة الطباطبائي صاحب المصابيح، وهو: الكفاية مع رضا