وقد تقدم عن التحرير ما يوافق ذلك.
____________________
اخبار البائع بقدر المبيع {1} الثالث: لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشور وظاهر التذكرة الاتفاق عليه.
الظاهر أن الغرر وإن كان يرتفع بايقاع المعاملة مبنية على المقدار المخبر به، إلا أنه قد عرفت أنه يعتبر الكيل والوزن وإن لم يلزم الغرر من عدمهما، ومعلوم أن بذلك لا يتحقق هذا القيد، فعلى هذا يتعين الرجوع إلى النصوص الخاصة.
وهي على طوائف:
الأولى: ما دل على الاعتماد عليه مطلقا: كخبر محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس (1) ونحوه غيره.
الثانية: ما دل على عدم الاعتماد عليه: كصحيح الحلبي المتقدم (2).
الثالثة: ما دل على الاعتماد عليه في صورة الائتمان خاصة: كخبر أبي العطارد عن مولانا الصادق عليه السلام: إذا ائتمنك فلا بأس (3). ونحوه غيره.
والجمع بينها - لو سلم كون المقام مشمولا لصحيح الحلبي، ولم نقل باختصاصه بما إذا كان الأخبار عن حدس لا عن حس كما هو ظاهره - يقتضي تقييد اطلاق الطائفة الأولى بمفهوم الثالثة، وتقييد اطلاق الثانية بمنطوقها، وبذلك يرتفع التعارض
الظاهر أن الغرر وإن كان يرتفع بايقاع المعاملة مبنية على المقدار المخبر به، إلا أنه قد عرفت أنه يعتبر الكيل والوزن وإن لم يلزم الغرر من عدمهما، ومعلوم أن بذلك لا يتحقق هذا القيد، فعلى هذا يتعين الرجوع إلى النصوص الخاصة.
وهي على طوائف:
الأولى: ما دل على الاعتماد عليه مطلقا: كخبر محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس (1) ونحوه غيره.
الثانية: ما دل على عدم الاعتماد عليه: كصحيح الحلبي المتقدم (2).
الثالثة: ما دل على الاعتماد عليه في صورة الائتمان خاصة: كخبر أبي العطارد عن مولانا الصادق عليه السلام: إذا ائتمنك فلا بأس (3). ونحوه غيره.
والجمع بينها - لو سلم كون المقام مشمولا لصحيح الحلبي، ولم نقل باختصاصه بما إذا كان الأخبار عن حدس لا عن حس كما هو ظاهره - يقتضي تقييد اطلاق الطائفة الأولى بمفهوم الثالثة، وتقييد اطلاق الثانية بمنطوقها، وبذلك يرتفع التعارض