ولا فرق في الفضوليين بين الغاصب وغيره، فلو تبايع غاصبان، ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة، {2} بخلاف ما لو رد الموجب منهما قبل قبول الآخر لاختلال صورة المعاقدة والله العالم.
مسألة: لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولاية أو وكالة {3} على وجه يثبت له الخيار مع التعدد، بأن كان وليا أو وكيلا مستقلا في التصرف. فالمحكي عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الميسي والصيمري وغيرهم، ثبوت هذا الخيار له عن الاثنين، لأنه بائع ومشتر، فله ما لكل. منهما
____________________
ولذا يثبت الخيار في بيع الصرف والسلم مع عدم حصول الملك قبل القبض فالأظهر هو القول الرابع.
{1} قوله نعم يحتمل في أصل المسألة أن يكون الإجازة من المجير التزاما بالعقد لكنه احتمال ضعيف فإن الإجازة وإن كانت بلفظ التزمت تكون التزاما بالمعاملة - وهذه بخلاف إجازة من له الخيار فإنها التزام باللزوم بمعنى أنها إما تكون ابراما للعقد أو اسقاطا لحقه الخياري - ولعله - إلى هذا أشار بالأمر بالتأمل {2} قوله فلو تبايع غاصبان ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة ملخص القول في المقام أنه على القول بثبوت الخيار للفضوليين كما تقدم لا سيما في الفضولي المستولي على العين - ينحل العقد بذلك ويسقط عن قابلية لحوق الإجازة - وعلى القول بعدم الثبوت لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة.
إذا كان العاقد واحدا {3} المسألة الثالثة: لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولاية أو وكالة، فالمحكي عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقق والمصنف والشهيدين والمحقق الثاني
{1} قوله نعم يحتمل في أصل المسألة أن يكون الإجازة من المجير التزاما بالعقد لكنه احتمال ضعيف فإن الإجازة وإن كانت بلفظ التزمت تكون التزاما بالمعاملة - وهذه بخلاف إجازة من له الخيار فإنها التزام باللزوم بمعنى أنها إما تكون ابراما للعقد أو اسقاطا لحقه الخياري - ولعله - إلى هذا أشار بالأمر بالتأمل {2} قوله فلو تبايع غاصبان ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة ملخص القول في المقام أنه على القول بثبوت الخيار للفضوليين كما تقدم لا سيما في الفضولي المستولي على العين - ينحل العقد بذلك ويسقط عن قابلية لحوق الإجازة - وعلى القول بعدم الثبوت لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة.
إذا كان العاقد واحدا {3} المسألة الثالثة: لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولاية أو وكالة، فالمحكي عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقق والمصنف والشهيدين والمحقق الثاني