____________________
عن الحجية بالإضافة إلى أحد طرفي التفصيل وهو ثبوت خيار الحيوان للمتبايعين تبعه سقوطه عن الحجية في الحكم المترتب على التفصيل.
وأما خبر علي بن أسباط: المتقدم فهو ضعيف السند، لأن في طريقه الحسين بن محمد بن عامر (عمران) وهو مجهول.
وأما صحيح الفضيل المتقدم: فالتفصيل فيه أنما يكون في كلام السائل لا الإمام عليه السلام.
وأما الصحيح الآخر لمحمد بن مسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام. (1) فهو لا يدل على عدم ثبوت خيار المجلس في الحيوان، فإنه ذكر عليه السلام أولا: إن خيار المجلس ثابت في كل بيع، ثم عقبه ببيان حكم آخر لبعض أفراد البيع وهو بيع الحيوان، فيكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام، وترتيب حكم آخر على الخاص غير المنافي لحكم العام، فلا يكون مخصصا له. وبه يظهر حال صحيح الحلبي.
فالأظهر هو ثبوت خيار المجلس فيما إذا كان المبيع حيوانا.
مبدأ هذا الخيار وأما المقام الثاني: فظاهر النصوص كالفتاوى كون المبدأ من حين العقد، وقد استدل لكون المبدأ من حين التفرق بوجوه:
{1} الأول: ما عن الشيخ في المبسوط، وهو: إن الخيار يدخل إذا ثبت العقد، والعقد لم يثبت قبل التفرق.
وأما خبر علي بن أسباط: المتقدم فهو ضعيف السند، لأن في طريقه الحسين بن محمد بن عامر (عمران) وهو مجهول.
وأما صحيح الفضيل المتقدم: فالتفصيل فيه أنما يكون في كلام السائل لا الإمام عليه السلام.
وأما الصحيح الآخر لمحمد بن مسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام. (1) فهو لا يدل على عدم ثبوت خيار المجلس في الحيوان، فإنه ذكر عليه السلام أولا: إن خيار المجلس ثابت في كل بيع، ثم عقبه ببيان حكم آخر لبعض أفراد البيع وهو بيع الحيوان، فيكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام، وترتيب حكم آخر على الخاص غير المنافي لحكم العام، فلا يكون مخصصا له. وبه يظهر حال صحيح الحلبي.
فالأظهر هو ثبوت خيار المجلس فيما إذا كان المبيع حيوانا.
مبدأ هذا الخيار وأما المقام الثاني: فظاهر النصوص كالفتاوى كون المبدأ من حين العقد، وقد استدل لكون المبدأ من حين التفرق بوجوه:
{1} الأول: ما عن الشيخ في المبسوط، وهو: إن الخيار يدخل إذا ثبت العقد، والعقد لم يثبت قبل التفرق.