هذا كله إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة بحيث لا يخفى عليه القيمة إلا لعارض من غفلة أو غيرها، وإلا فلا يقبل قوله. كما في الجامع والمسالك. {3}
____________________
ما يثبت به الجهل خامسها: فيما يثبت به الجهل، فقد يقال كما في المتن: أنه {1} يثبت باعتراف الغابن وبالبينة إن تحققت وبقول مدعيه مع اليمين، وظاهر ذلك جعل المغبون مدعيا، {2} واستدل له بأصالة عدم العلم، فيثبت قوله باعتراف الغابن له أو بإقامة البينة عليه أو بيمينه حيث يتعذر عليه إقامة البينة عليه.
وفي كلامه قدس سره موقعان للنظر:
الأول: إنه إن جرى الأصل المزبور لزم منه كون المغبون منكرا لموافقة قوله الأصل لا مدعيا، نعم لو كان المدعي من لو ترك ترك صح جعل المغبون مدعيا.
الثاني: إن المانع عن ثبوت الخيار إنما هو اقدام المغبون على الضرر والغبن، وبه يسقط اشتراط التساوي ولا يكون مشمولا لحديث نفي الضرر، والعلم من حيث هو لا دخل له في ذلك، واجراء أصالة عدم العلم لاثبات أثر عدم الاقدام من أوضح أنحاء الأصل المثبت.
فالحق أن يقال: إن المنكر هو الغابن لموافقة قوله للأصل وهو أصالة اللزوم، وعليه فإن أقام المغبون البينة على جهله فهو وإلا فيحلف الغابن، وإن رد الحلف يحلف المغبون.
{3} وقد ذكر صاحبا المسالك والجامع: إنه إذا كان المغبون من أهل الخبرة لا يقبل قوله
وفي كلامه قدس سره موقعان للنظر:
الأول: إنه إن جرى الأصل المزبور لزم منه كون المغبون منكرا لموافقة قوله الأصل لا مدعيا، نعم لو كان المدعي من لو ترك ترك صح جعل المغبون مدعيا.
الثاني: إن المانع عن ثبوت الخيار إنما هو اقدام المغبون على الضرر والغبن، وبه يسقط اشتراط التساوي ولا يكون مشمولا لحديث نفي الضرر، والعلم من حيث هو لا دخل له في ذلك، واجراء أصالة عدم العلم لاثبات أثر عدم الاقدام من أوضح أنحاء الأصل المثبت.
فالحق أن يقال: إن المنكر هو الغابن لموافقة قوله للأصل وهو أصالة اللزوم، وعليه فإن أقام المغبون البينة على جهله فهو وإلا فيحلف الغابن، وإن رد الحلف يحلف المغبون.
{3} وقد ذكر صاحبا المسالك والجامع: إنه إذا كان المغبون من أهل الخبرة لا يقبل قوله