والظاهر أنه لا اشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشا، نعم الاشكال في الخمس ولا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه: كما سيجئ التصريح من المحقق القمي في تصويره لغبن كلا المتبايعين، ثم الظاهر أن المرجع عند الشك في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار، لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه، ويحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم، لأن الخارج هو الضرر الذي يناقش [يتفاحش] فيه لا مطلق الضرر بقي هنا شئ
____________________
اشتراط كون التفاوت فاحشا {1} الأمر الثاني الذي يعتبر في ثبوت الخيار: كون التفاوت فاحشا، ذكره الأصحاب وتنقيح القول فيه بالبحث في موارد:
الأول: في اعتبار ذلك في الجملة.
الثاني: في ضابطه.
الثالث: في ما لو شك في أنه مما يتسامح فيه أولا.
أما الأول: فلا ينبغي التوقف في اعتباره، لأن مدرك هذا الخيار إن كان هو الشرط الضمني فالشرط عدم التفاوت بمقدار لا يتسامح فيه، وإن كان قاعدة لا ضرر يكون المتعاملان مقدمين على هذا المقدار من الضرر، وبنائهم على تحمله.
وأما الثاني: فأحسن ما قيل في المقام، ما ذكره العلامة رحمه الله بقوله {2} ما لا يتغابن الناس بمثله أي لا يعدونه غبنا ولا يردون المعاملة بمثل هذا التفاوت، من غير فرق بين كون التفاوت في مقام العقد معتنى به أم لا، بل العبرة بعدم الاعتناء به في مقام فسخ العقد، وهذا يختلف بحسب اختلاف المقامات، مثلا في المعاملات الحقيرة مع التفاوت بالنصف بل بالمساوي لا يقدمون على رد المعاملة، كما إذا اشترى شيئا
الأول: في اعتبار ذلك في الجملة.
الثاني: في ضابطه.
الثالث: في ما لو شك في أنه مما يتسامح فيه أولا.
أما الأول: فلا ينبغي التوقف في اعتباره، لأن مدرك هذا الخيار إن كان هو الشرط الضمني فالشرط عدم التفاوت بمقدار لا يتسامح فيه، وإن كان قاعدة لا ضرر يكون المتعاملان مقدمين على هذا المقدار من الضرر، وبنائهم على تحمله.
وأما الثاني: فأحسن ما قيل في المقام، ما ذكره العلامة رحمه الله بقوله {2} ما لا يتغابن الناس بمثله أي لا يعدونه غبنا ولا يردون المعاملة بمثل هذا التفاوت، من غير فرق بين كون التفاوت في مقام العقد معتنى به أم لا، بل العبرة بعدم الاعتناء به في مقام فسخ العقد، وهذا يختلف بحسب اختلاف المقامات، مثلا في المعاملات الحقيرة مع التفاوت بالنصف بل بالمساوي لا يقدمون على رد المعاملة، كما إذا اشترى شيئا