والظاهر حينئذ عدم الخيار للوكيل لا لانصراف الاطلاق إلى غير ذلك، بل لما ذكرنا في القسم الأول من أن اطلاق أدلة الخيار مسوق لإفادة سلطنة كل من العاقدين على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمكنه من رد ما انتقل إليه فلا تنهض لاثبات هذا التمكن عند الشك فيه، ولا لتخصيص ما دل على سلطنة الموكل على ما انتقل إليه المستلزمة لعدم جواز تصرف الوكيل فيه برده إلى مالكه الأصلي. وفي ثبوته للموكلين ما تقدم
____________________
منافيا مع بقاء الوكالة، وأما في مثل المقام فلا.
فالأظهر أن المقام من موارد تقديم الفاسخ على المجيز.
بيان حقيقة تفرق الموكلين {1} الثاني: هل العبرة فيه بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد، أو عن مجلس العقد، أو بتفرق المتعاقدين، أو بتفرق الجميع وجوه، قوى المصنف رحمه الله الأخير.
وأورد عليه السيد في الحاشية: بأن الظاهر أن الحكم معلق على صدق التفرق لا على صدق عدم التفرق، والمفروض صدقه، وإن كان يصدق عدم التفرق أيضا مع بقاء أصيل أو وكيل، فيكفي في سقوط الخيار تفرق أحد الشخصين الوكيل أو الموكل.
تحقيق القول في المقام: إن المستفاد من النصوص (1) كون شرط الخيار عدم التفرق، وغاية ثبوته التفرق - وهما نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان - وعليه فإن كان الخيار ثابتا لجنس البائع والمشتري بلا نظر إلى الأفراد كان الخيار ثابتا ما لم يفترق الجميع عن الجميع وإن تفرق البعض عن البعض، لأنه لا يصدق افتراق الجنس وإن صدق افتراق
فالأظهر أن المقام من موارد تقديم الفاسخ على المجيز.
بيان حقيقة تفرق الموكلين {1} الثاني: هل العبرة فيه بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد، أو عن مجلس العقد، أو بتفرق المتعاقدين، أو بتفرق الجميع وجوه، قوى المصنف رحمه الله الأخير.
وأورد عليه السيد في الحاشية: بأن الظاهر أن الحكم معلق على صدق التفرق لا على صدق عدم التفرق، والمفروض صدقه، وإن كان يصدق عدم التفرق أيضا مع بقاء أصيل أو وكيل، فيكفي في سقوط الخيار تفرق أحد الشخصين الوكيل أو الموكل.
تحقيق القول في المقام: إن المستفاد من النصوص (1) كون شرط الخيار عدم التفرق، وغاية ثبوته التفرق - وهما نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان - وعليه فإن كان الخيار ثابتا لجنس البائع والمشتري بلا نظر إلى الأفراد كان الخيار ثابتا ما لم يفترق الجميع عن الجميع وإن تفرق البعض عن البعض، لأنه لا يصدق افتراق الجنس وإن صدق افتراق