وكذا الشيخ والحلي في خيار الشرط المتحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة الدليل الذي ذكراه قال في المبسوط: الأولى أن يقال: إنه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرق
____________________
إنما تكون بالعكس وثالثا: إن صحيح ابن رئاب المحكي عن قرب الإسناد المتقدم صريح، في أن أمد الخيار في الجارية انتهاء ثلاثة أيام ولولا هذا الصحيح وصحيحه الآخر الآتي لكان للتشكيك في ثبوت الخيار في بيع الأمة مجال لانصراف الحيوان عن الانسان - وكيف كان - فالأظهر هو ثبوت الخيار فيها وانتهاء أمده بانتهاء ثلاثة أيام.
ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا {1} الرابع: مبدأ هذا الخيار من حين العقد كما صرح به جماعة، وهو ظاهر الباقين، بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن مجمع البرهان، وعن ظاهر الدروس، التوقف، وعن الغنية: اطلاق التحديد بالتفرق في ابتداء مدة الخيار بحيث يشمل خيار الحيوان.
ونص على ذلك الشيخ وابن إدريس في خيار الشرط، ويلزمهما القول به في غيره لعموم ما عللا به.
وكيف كان: فالكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
الأول: في أنه هل يختص خيار المجلس بما إذا لم يكن المبيع حيوانا، أم يعم ما إذا كان حيوانا؟
الثاني: في أنه على فرض التعميم، هل يكون مبدأه من بعد التفرق، أو من حين العقد؟
ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا {1} الرابع: مبدأ هذا الخيار من حين العقد كما صرح به جماعة، وهو ظاهر الباقين، بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن مجمع البرهان، وعن ظاهر الدروس، التوقف، وعن الغنية: اطلاق التحديد بالتفرق في ابتداء مدة الخيار بحيث يشمل خيار الحيوان.
ونص على ذلك الشيخ وابن إدريس في خيار الشرط، ويلزمهما القول به في غيره لعموم ما عللا به.
وكيف كان: فالكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
الأول: في أنه هل يختص خيار المجلس بما إذا لم يكن المبيع حيوانا، أم يعم ما إذا كان حيوانا؟
الثاني: في أنه على فرض التعميم، هل يكون مبدأه من بعد التفرق، أو من حين العقد؟