منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ١٨٢
مسألة: إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل، يكون المدفوع إليه منهم {1} ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع، كمال الإمام أو رد المظالم المدفوع إلى الحاكم، فله صور:
إحداها: أن يظهر قرينة على عدم جواز رضاه بالأخذ منه كما إذا عين له منه مقدارا قبل الدفع أو بعده، ولا اشكال في عدم الجواز لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه. {2} الثانية: أن يظهر قرينة حالية أو مقالية على جواز أخذه منه مقدارا مساويا لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد، ولا اشكال في الجواز حينئذ {3} إلا أنه قد يشكل الأمر فيما لو اختلف مقدار المدفوع، إلى الأصناف المختلفة، كان عين للمجتهدين مقدارا، وللمشتغلين مقدارا، واعتقده الدافع بعنوان يخالف معتقد المدفوع إليه {4}
____________________
كيفية صرف المال المدفوع للصرف في قبيل {1} قوله إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم لا يخفى أنه تارة يدفع المال إليه من جهة كونه ولي الأمر كدفع سهم الإمام عليه السلام إلى الحاكم الشرعي بما أنه نائب الإمام عليه السلام وأخرى يدفع إليه ليكون وكيلا عن الدافع في صرفه في قبيل لا كلام في جواز أخذ المدفوع إليه من ذلك المال في الصورة الأولى وإنما الكلام في الصورة الثانية.
وفي تلك الصورة - فروض {2} أحدها: أن يظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذ منه لا اشكال في عدم جواز الأخذ في هذا الفرض {3} ثانيها: أن يظهر قرينة على جواز أخذه منه لا اشكال في جواز الأخذ حينئذ {4} إنما الاشكال: فيما إذا اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة كان عين للمجتهدين مقدار أو لغيرهم مقدارا أقل منه واعتقد أنه من المجتهدين، والدافع
(١٨٢)
مفاتيح البحث: الظلم (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست