منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٣٨٢
الأمر السابع: إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع، {1} فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه لبقائه على ملك البائع. والظاهر أنه ضامن له لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمنية إلا أن يصرح بكونها أمانة عنده إلى أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع، ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن {2} جاز الفسخ فيما قابل المدفوع وللمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة وهل له ذلك
____________________
حكم الفسخ برد بعض الثمن {1} الأمر السابع: لا خلاف ولا كلام في أنه إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن ليس له الفسخ إلا برد الجميع، فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ، وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه لبقائه على ملك البائع.
كما لا كلام في أنه لو اشترط الفسخ برد بعضه له ذلك، {2} إنما الكلام في أنه لو اشترط الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن، والكلام فيه يقع في موردين:
الأول: في صحة هذا الشرط وفساده.
الثاني: في أنه على فرض فسخ البعض لو قلنا بصحة هذا الشرط هل يثبت للمشتري الخيار أم لا؟
أما المورد الأول فقد استدل للفساد بوجهين:
أحدهما: ما عن المستند، وهو: إن شرط الخيار في نفسه شرط مخالف للسنة، وإنما التزمنا به للاجماع والنصوص (1) الخاصة، ومورد النصوص شرط الخيار بالفسخ في الجميع، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود، والمتيقن من الاجماع غير المقام.
وفيه: ما تقدم مفصلا من أنه ليس شرطا مخالفا للسنة، وأنه يصح على القاعدة.

1) الوسائل - باب 7 - من أبواب الخيار.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست