مسألة: يجوز لهما اشتراط الاستئمار {2} بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد فيأتمر بأمره أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء وعلى الأول فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمار لم ينفذ ولو استأمره، فإن أمره بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعا، إذ الغرض من الشرط ليس مجرد الاستئمار، بل الالتزام بأمره مع أنه لو كان الغرض مجرد ذلك لم يوجب ذلك أيضا ملك الفسخ، وإن أمره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ، إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه. أما مع عدم رضاء الآخر بالفسخ فواضح إذ المفروض أن الثالث لا سلطنة له على الفسخ والمتعاقدان لا يريدانه. وأما مع طلب الآخر
____________________
نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ أو بدخول الخيار بالأصل أو بالعارض.
{1} والجواب عنه ما أفاده ره، وهو: منع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا ولا عقلا، بل المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد أو بالعين وإن كان أجنبيا فالأظهر صحة جعل الخيار للأجنبي.
جواز اشتراط الاستئمار {2} لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز لكل منهما اشتراط الاستئمار بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد، فيأتمر بأمره، أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء.
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
الأول: في الحكم الوضعي.
الثاني: في الحكم التكليفي.
أما الأول: فتارة: يجعل الخيار لنفسه ويشترط عليه أن لا يختار أحد الأمرين من الفسخ أو الامضاء إلا بتعيين المستأمر بالفتح وأخرى: يجعل الخيار لنفسه عند أمر الأجنبي بأحدهما
{1} والجواب عنه ما أفاده ره، وهو: منع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا ولا عقلا، بل المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد أو بالعين وإن كان أجنبيا فالأظهر صحة جعل الخيار للأجنبي.
جواز اشتراط الاستئمار {2} لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز لكل منهما اشتراط الاستئمار بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد، فيأتمر بأمره، أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء.
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
الأول: في الحكم الوضعي.
الثاني: في الحكم التكليفي.
أما الأول: فتارة: يجعل الخيار لنفسه ويشترط عليه أن لا يختار أحد الأمرين من الفسخ أو الامضاء إلا بتعيين المستأمر بالفتح وأخرى: يجعل الخيار لنفسه عند أمر الأجنبي بأحدهما