والظاهر أنه لا يترتب على شئ منهما الحكم بالجواز واللزوم، لأن اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه وانتقاله إلى المشتري وأصالة بقاء السمن لا يثبت وصول السمين، كما أن أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه،
____________________
البائع على البيع كائنا ما كان ولا ينظر إلى الوصف الزائد على ما رآه المشتري سابقا.
فغير تام، إذ كما تختلف رغبات المشتري في مقام الاشتراء كذلك تختلف رغبات البائع سيما في الأوصاف الموجبة لاختلاف القيمة وجودا وعدما كما هو واضح.
لو اختلفا في تقدم البيع على التغير وتأخره عنه {1} الفرع الثاني: ما لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة ووقوع العقد على الوصف المشاهد واختلفا في تقدم التغير.
والكلام في هذا الفرع يقع في موضعين:
الأول: فيما إذا صارت قيمته بعد التغير أقل وكان المدعي للخيار هو المشتري.
الثاني: فيما إذا صارت قيمته أزيد وكان المدعي للخيار هو البائع.
أما الموضع الأول: فالكلام فيه يقع في موردين:
أحدهما: بناء على أن تلف الوصف بعد البيع وقبل القبض يوجب الخيار.
ثانيهما: بناء على عدم كونه موجبا للخيار.
وقبل الشروع في بيان الحق لا بد من تقديم مقدمة، وهي: إنه ربما يكون متعلق الحكم هو الفعل المتعلق بالموصوف المتصف بوصف حال وجود الوصف، وربما يكون متعلقه هو الفعل المتعلق بالوصف.
فغير تام، إذ كما تختلف رغبات المشتري في مقام الاشتراء كذلك تختلف رغبات البائع سيما في الأوصاف الموجبة لاختلاف القيمة وجودا وعدما كما هو واضح.
لو اختلفا في تقدم البيع على التغير وتأخره عنه {1} الفرع الثاني: ما لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة ووقوع العقد على الوصف المشاهد واختلفا في تقدم التغير.
والكلام في هذا الفرع يقع في موضعين:
الأول: فيما إذا صارت قيمته بعد التغير أقل وكان المدعي للخيار هو المشتري.
الثاني: فيما إذا صارت قيمته أزيد وكان المدعي للخيار هو البائع.
أما الموضع الأول: فالكلام فيه يقع في موردين:
أحدهما: بناء على أن تلف الوصف بعد البيع وقبل القبض يوجب الخيار.
ثانيهما: بناء على عدم كونه موجبا للخيار.
وقبل الشروع في بيان الحق لا بد من تقديم مقدمة، وهي: إنه ربما يكون متعلق الحكم هو الفعل المتعلق بالموصوف المتصف بوصف حال وجود الوصف، وربما يكون متعلقه هو الفعل المتعلق بالوصف.