وأما الاستصحاب ففيه أن الشك في اندفاع الخيار بالبذل لا في ارتفاعه به إذ من المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون الباذل، ثم إن الظاهر أن تدارك ضرر، المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين أولى من اثبات الخيار له، لأن إلزام الغابن بالفسخ ضرر لتعلق غرض الناس بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم خصوصا النقود ونقض الغرض ضرر وإن لم يبلغ حد المعارضة لضرر المغبون، إلا أنه يصلح مرجحا لأحد الاحتمالين المذكورين على ما اشتهر من تخييره بين الرد والامضاء بكل الثمن إلا أن يعارض ذلك بأن غرض المغبون قد يتعلق بتملك عين ذات قيمة لكون المقصود اقتنائها للتجمل. وقد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمل، فتأمل.
____________________
فلا معنى لرفعه.
وفيه: إن المعاملة الغبنية الواقعة - مع قطع النظر عن حكم الشارع بالصحة واللزوم - لا تكون ضررية لفرض بقاء ماله على ملكه، ومع فرض حكمه بالصحة دون اللزوم يكون حدوثا ضرريا وبقاء غير ضرري، فاللزوم منشأ لضررية المعاملة بقاء، فهو يكون مرفوعا بحكم الحديث.
الثالث: ما أفاده جمع منهم المحقق الإيرواني رحمه الله، وهو: إن الضرر ينشأ من الحكم بالصحة، وملك اليسير في مقابل الكثير لا من الحكم باللزوم، وإنما الفسخ علاج لما وقع فيه من الضرر، فكان الحكم بالخيار معالجة للضرر، وليس مفاد دليل نفي الضرر تشريع ما يعالج به الضرر الواقع فيه المكلف باختياره، وإنما مفاده رفع ما يقتضي الضرر من الأحكام، فنتيجة دليل نفي الضرر هو خروج المعاملة الغبنية عن أدلة الصحة والحكم بفسادها.
وفيه: ما تقدم من أن الصحة واللزوم كلاهما ضرريان، تلك باعتبار حدوث المعاملة وذلك باعتبار بقائها، نعم يبقى حينئذ سؤال وهو: إنه ما الموجب للتفكيك والحكم بالصحة دون اللزوم؟ والجواب: إن الصحة لا تكون مشمولة له لوجهين:
وفيه: إن المعاملة الغبنية الواقعة - مع قطع النظر عن حكم الشارع بالصحة واللزوم - لا تكون ضررية لفرض بقاء ماله على ملكه، ومع فرض حكمه بالصحة دون اللزوم يكون حدوثا ضرريا وبقاء غير ضرري، فاللزوم منشأ لضررية المعاملة بقاء، فهو يكون مرفوعا بحكم الحديث.
الثالث: ما أفاده جمع منهم المحقق الإيرواني رحمه الله، وهو: إن الضرر ينشأ من الحكم بالصحة، وملك اليسير في مقابل الكثير لا من الحكم باللزوم، وإنما الفسخ علاج لما وقع فيه من الضرر، فكان الحكم بالخيار معالجة للضرر، وليس مفاد دليل نفي الضرر تشريع ما يعالج به الضرر الواقع فيه المكلف باختياره، وإنما مفاده رفع ما يقتضي الضرر من الأحكام، فنتيجة دليل نفي الضرر هو خروج المعاملة الغبنية عن أدلة الصحة والحكم بفسادها.
وفيه: ما تقدم من أن الصحة واللزوم كلاهما ضرريان، تلك باعتبار حدوث المعاملة وذلك باعتبار بقائها، نعم يبقى حينئذ سؤال وهو: إنه ما الموجب للتفكيك والحكم بالصحة دون اللزوم؟ والجواب: إن الصحة لا تكون مشمولة له لوجهين: