____________________
عنه والفرق بين الوجهين هو الفرق بين مقام الثبوت والاثبات.
وفيه: أولا: ما عرفت من تطرق احتمالات في الرضا الموجود في الحديث.
وثانيا: إنه لو سلم أن المراد بالرضا هو الرضا بلزوم العقد والالتزام به.
إنما نلتزم بالتقييد إذا كان لسان الخبر هكذا، فلا خيار لهما إن افترقا بعد الرضا منهما.
وأما مفاد ما في الخبر فهو كون الافتراق التزاما عمليا، ويكون قوله بعد الرضا بيانا للافتراق.
وبعبارة أخرى: مفاد ما في الخبر أنه لا خيار بعد الافتراق لكونه رضا بالعقد.
الخامس: إن تشريع الخيار إنما هو للارفاق بالمتبايعين، وهذا لا يلائم مع سقوطه بالافتراق الاكراهي.
وفيه: أولا: إن ذلك حكمة لا يدور الحكم مدارها.
وثانيا: إن أصل ثبوت الخيار إنما هو للارفاق، وهذا لا يلازم مع كون غاية الخيار أيضا ملائمة له.
السادس: الاجماع المحكي عن غير واحد.
وفيه: إنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
فالأظهر سقوط الخيار بالافتراق الاكراهي أيضا.
هذا إذا كان الاكراه على التفرق مع المنع من التخاير، وأما مع عدم المنع منه فالأمر أوضح.
لو أكره أحدهما على التفرق
وفيه: أولا: ما عرفت من تطرق احتمالات في الرضا الموجود في الحديث.
وثانيا: إنه لو سلم أن المراد بالرضا هو الرضا بلزوم العقد والالتزام به.
إنما نلتزم بالتقييد إذا كان لسان الخبر هكذا، فلا خيار لهما إن افترقا بعد الرضا منهما.
وأما مفاد ما في الخبر فهو كون الافتراق التزاما عمليا، ويكون قوله بعد الرضا بيانا للافتراق.
وبعبارة أخرى: مفاد ما في الخبر أنه لا خيار بعد الافتراق لكونه رضا بالعقد.
الخامس: إن تشريع الخيار إنما هو للارفاق بالمتبايعين، وهذا لا يلائم مع سقوطه بالافتراق الاكراهي.
وفيه: أولا: إن ذلك حكمة لا يدور الحكم مدارها.
وثانيا: إن أصل ثبوت الخيار إنما هو للارفاق، وهذا لا يلازم مع كون غاية الخيار أيضا ملائمة له.
السادس: الاجماع المحكي عن غير واحد.
وفيه: إنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
فالأظهر سقوط الخيار بالافتراق الاكراهي أيضا.
هذا إذا كان الاكراه على التفرق مع المنع من التخاير، وأما مع عدم المنع منه فالأمر أوضح.
لو أكره أحدهما على التفرق