____________________
من المسقطات افتراق المتبايعين {1} الثالث: من جملة مسقطات الخيار: افتراق المتبايعين.
لا كلام في مسقطية الافتراق - بمعنى انتهاء أمد الخيار به.
إنما الكلام وقع في موارد ثلاثة:
الأول: في أن مسقطية الافتراق هل تكون من جهة كاشفيته عن الرضا بلزوم العقد، أو أنه بنفسه مسقط وغاية للخيار.
الثاني: في تعيين أقل ما يحصل به الافتراق.
الثالث: في أنه هل يلزم حركة كل منهما إلى جانب أم يكفي حركة أحدهما؟
{2} أما المورد الأول: فالحق أنه بنفسه غاية له، إذ لا طريقية ولا كاشفية للتفرق عن الرضا، والشاهد به ملاحظة حال سائر أقسام الخيار، فهل يتوهم أحد كاشفية التفرق عن الرضا فيها، مع أن مقتضى اطلاق النصوص (1) عدم اعتبار شئ في ذلك غير عنوان التفرق.
واستدل لاعتبار كشفه عن الرضا وأن مسقطيته بهذا الاعتبار بوجهين:
أحدهما: قوله عليه السلام في صحيح جميل فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. (2) وإليه أشار المصنف بقوله.
{3} وإن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك.
لا كلام في مسقطية الافتراق - بمعنى انتهاء أمد الخيار به.
إنما الكلام وقع في موارد ثلاثة:
الأول: في أن مسقطية الافتراق هل تكون من جهة كاشفيته عن الرضا بلزوم العقد، أو أنه بنفسه مسقط وغاية للخيار.
الثاني: في تعيين أقل ما يحصل به الافتراق.
الثالث: في أنه هل يلزم حركة كل منهما إلى جانب أم يكفي حركة أحدهما؟
{2} أما المورد الأول: فالحق أنه بنفسه غاية له، إذ لا طريقية ولا كاشفية للتفرق عن الرضا، والشاهد به ملاحظة حال سائر أقسام الخيار، فهل يتوهم أحد كاشفية التفرق عن الرضا فيها، مع أن مقتضى اطلاق النصوص (1) عدم اعتبار شئ في ذلك غير عنوان التفرق.
واستدل لاعتبار كشفه عن الرضا وأن مسقطيته بهذا الاعتبار بوجهين:
أحدهما: قوله عليه السلام في صحيح جميل فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. (2) وإليه أشار المصنف بقوله.
{3} وإن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك.