فالظاهر ثبوت الخيار له لعموم النص، {2} ودعوى تبادر المالكين ممنوعة خصوصا إذا استندت إلى الغلبة، فإن معاملة الوكلاء والأولياء لا تحصى،
____________________
ثبوت الخيار للوكيل المستقل وأما القسم الثاني: وهو الوكيل في ايجاد المعاملة مستقلا فقط، فعمدة الوجوه التي ذكرناها لعدم ثبوت الخيار للوكيل في القسم الأول جارية في هذا القسم كما هو واضح، فالأظهر عدم ثبوت الخيار له.
{1} وأما القسم الثالث: فقد اختار المصنف رحمه الله ثبوته له.
والكلام فيه في مواضع:
الأول: في أن عموم الوكالة لما يشمل فسخ المعاوضة صحيح أم لا؟
والحق عدم صحته، فإنه إن أريد به الفسخ من قبل الموكل اعمالا لحقه، فهذا لا ربط له بثبوت الخيار للوكيل، وإن أريد به الفسخ بخيار نفسه فهو باطل، إذ لا معنى للوكالة فيما هو وظيفته ومستقل فيه، مع أن ثبوت الخيار متوقف على الوكالة فيه المتوقفة على ثبوت الخيار، وهذا دور واضح، وعلى هذا فلا فرق بين هذا القسم وسابقه.
الثاني: إنه على فرض صحة ذلك، والفرق بينه وبين سابقه ما ذكره رحمه الله في وجه عدم ثبوت الخيار للوكيل من منافاته لدليل (الناس مسلطون على أموالهم) يجري في هذا القسم، وعليه فقوله:
{2} فالظاهر ثبوت الخيار له لعموم النص، لا وجه له.
الثالث: إن ما اخترناه في وجه عدم ثبوت الخيار للوكيل في القسمين الأولين يجري في هذا القسم، فإن البائع بالاطلاق الثاني الذي هو المنصرف إليه من لفظه عند الاطلاق، وهو من كان حصول البيع باختياره وسلطانه واستقلاله لا يشمل هذا الوكيل أيضا.
وأما القسم الرابع: وهو الوكيل المفوض إليه أمر المعاملة إن شاء أوجدها وإن شاء
{1} وأما القسم الثالث: فقد اختار المصنف رحمه الله ثبوته له.
والكلام فيه في مواضع:
الأول: في أن عموم الوكالة لما يشمل فسخ المعاوضة صحيح أم لا؟
والحق عدم صحته، فإنه إن أريد به الفسخ من قبل الموكل اعمالا لحقه، فهذا لا ربط له بثبوت الخيار للوكيل، وإن أريد به الفسخ بخيار نفسه فهو باطل، إذ لا معنى للوكالة فيما هو وظيفته ومستقل فيه، مع أن ثبوت الخيار متوقف على الوكالة فيه المتوقفة على ثبوت الخيار، وهذا دور واضح، وعلى هذا فلا فرق بين هذا القسم وسابقه.
الثاني: إنه على فرض صحة ذلك، والفرق بينه وبين سابقه ما ذكره رحمه الله في وجه عدم ثبوت الخيار للوكيل من منافاته لدليل (الناس مسلطون على أموالهم) يجري في هذا القسم، وعليه فقوله:
{2} فالظاهر ثبوت الخيار له لعموم النص، لا وجه له.
الثالث: إن ما اخترناه في وجه عدم ثبوت الخيار للوكيل في القسمين الأولين يجري في هذا القسم، فإن البائع بالاطلاق الثاني الذي هو المنصرف إليه من لفظه عند الاطلاق، وهو من كان حصول البيع باختياره وسلطانه واستقلاله لا يشمل هذا الوكيل أيضا.
وأما القسم الرابع: وهو الوكيل المفوض إليه أمر المعاملة إن شاء أوجدها وإن شاء