ولذا ذكرنا أن ظاهر أدلة الاجبار تدل على التحريم، لأن إلزام غير اللازم خلاف القاعدة. نعم لا يسعر عليه اجماعا، كما عن السرائر، وزاد وجود الأخبار المتواترة. وعن المبسوط عدم الخلاف فيه، لكن عن المقنعة أنه يسعر عليه بما يراه الحاكم.
وعن جماعة منهم العلامة وولده والشهيد: أنه يسعر عليه إن أجحف بالثمن، لنفي الضرر، {1} وعن الميسي والشهيد الثاني: أنه يؤمر بالنزول من دون تسعير جمعا بين النهي عن التسعير والجبر بنفي الاضرار.
خاتمة ومن أهم آداب التجارة الاجمال في الطلب والاقتصاد فيه. ففي مرسلة ابن فضال عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن إليها، ولكن أنزل نفسك من ذلك منزلة المنصف المتعفف، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف وتكسب ما لا بد للمؤمن منه، إن الذين أعطوا المال، ثم لم يشكروا لا مال لهم.
وفي صحيحة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع إلا أن روح الأمين نفث في روعي: إنه لن يموت نفس حتى يستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه بشئ من معصية الله، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق في خلقه حلالا، ولم يقسمها حراما،
____________________
{1} قوله إنه يسعر عليه إن أجحف بالثمن لنفي الضرر قالوا ولأنه لولاه لانتفت فائدة الجبر إذ بدونه يمتنع المالك من البيع إلا بأضعاف ثمنه فلو سوغناه انتفت الحكمة في إلزامه بالبيع.
وهو جيد: إلا أنه لا يدل على التسعير لملائمته مع ما عن الميسي والشهيد الثاني أنه يؤمر بالنزول من دون تسعير - والله العالم
وهو جيد: إلا أنه لا يدل على التسعير لملائمته مع ما عن الميسي والشهيد الثاني أنه يؤمر بالنزول من دون تسعير - والله العالم