____________________
لو قال أحدهما لصاحبه اختر {1} مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار الفسخ فلا اشكال في انفساخ العقد، وإن اختار الامضاء ففي سقوط خيار الأمر أيضا أقوال:
أحدها: السقوط مطلقا. نسب ذلك إلى جمع من الأساطين فيما لو اختار الامضاء، وأما لو سكت فلم أظفر بمن يقول بالسقوط وإن نسب إلى الشيخ رحمه الله، ولكن الثابت خلافه.
ثانيها: السقوط إذا قصد التمليك.
ثالثها: السقوط إذا قصد التمليك أو التفويض.
رابعها: السقوط إذا قصد التمليك وأسقط الآخر.
خامسها: عدم السقوط.
ولا يخفى أن عنوان هذه المسألة إنما يكون تبعا للنص: روى نافع عن ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. (1) من جهة أن الأصحاب لم يفهموا منه التعبد المحض فالتجأوا إلى تطبيقه على القواعد، وحيث إنه نبوي ولم يصل إلينا بطريق معتبر، واعتماد الأصحاب عليه غير ثابت، فهو لا يصلح لأن يعتمد عليه في الحكم، فلا بد من ملاحظة القواعد.
أحدها: السقوط مطلقا. نسب ذلك إلى جمع من الأساطين فيما لو اختار الامضاء، وأما لو سكت فلم أظفر بمن يقول بالسقوط وإن نسب إلى الشيخ رحمه الله، ولكن الثابت خلافه.
ثانيها: السقوط إذا قصد التمليك.
ثالثها: السقوط إذا قصد التمليك أو التفويض.
رابعها: السقوط إذا قصد التمليك وأسقط الآخر.
خامسها: عدم السقوط.
ولا يخفى أن عنوان هذه المسألة إنما يكون تبعا للنص: روى نافع عن ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. (1) من جهة أن الأصحاب لم يفهموا منه التعبد المحض فالتجأوا إلى تطبيقه على القواعد، وحيث إنه نبوي ولم يصل إلينا بطريق معتبر، واعتماد الأصحاب عليه غير ثابت، فهو لا يصلح لأن يعتمد عليه في الحكم، فلا بد من ملاحظة القواعد.